الطعن رقم 662 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-2-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرار التأديبى
⚖️ سلطة المحكمة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان تحديد الخصوم لطلباتهم فى الدعوى من توجيههم الا أن للمحكمة الهيمنة الكاملة على تكييف هذه الطلبات و تحديد ما يهدف إليه الخصوم فى ضوء ما يبدونه فى صحيفة الدعوى و ما يرد فى سائر أوراقها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد طبيعة القرار التأديبة - تكون بوقت صدوره إذا ثبت أن قرار الفصل صدر أبان عمل المطعون بالشركة فإن مخاصمة هذا القرار تكون فى مواجهة الشركة - لا يغير من ذلك حلول هيئة عامة محل الشركة بعد صدور القرار - أساس ذلك : الشركة هى الملتزمة بتنفذ الحكم فى الفقرة السابقة على حلول الهيئة - إختصام الهيئة ليكون الحكم فى مواجهتها و حتى لا تحتج عليه عند التنفيذ لديها بأنه لم يكن من العاملين بها .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24