⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 662 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-2-21 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرار التأديبى
⚖️ سلطة المحكمة التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان تحديد الخصوم لطلباتهم فى الدعوى من توجيههم الا أن للمحكمة الهيمنة الكاملة على تكييف هذه الطلبات و تحديد ما يهدف إليه الخصوم فى ضوء ما يبدونه فى صحيفة الدعوى و ما يرد فى سائر أوراقها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد طبيعة القرار التأديبة - تكون بوقت صدوره إذا ثبت أن قرار الفصل صدر أبان عمل المطعون بالشركة فإن مخاصمة هذا القرار تكون فى مواجهة الشركة - لا يغير من ذلك حلول هيئة عامة محل الشركة بعد صدور القرار - أساس ذلك : الشركة هى الملتزمة بتنفذ الحكم فى الفقرة السابقة على حلول الهيئة - إختصام الهيئة ليكون الحكم فى مواجهتها و حتى لا تحتج عليه عند التنفيذ لديها بأنه لم يكن من العاملين بها .