الطعن رقم 3035 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-23
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار ادارى - عيوبه
⚖️ الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
⚖️ عيوبه
⚖️ مشروعيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 521 لسنة 1955 فى شأن الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهد التعليم معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1967.
صدور حكم لصالح مالك العقار فى مواجهة محافظة القاهرة باخلاء العين المؤجرة لوزارة التربية و التعليم و صيرورة هذا الحكم باتاً لعدم الطعن فيه بطريق النقض فى الميعاد المقرر قانونا لا يمثل قيداً على سلطان رئيس الجمهورية فى إصدار قرار بالإستيلاء على العقار محل النزاع - أساس ذلك : - أن المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 أجازت لوزير التربية و التعليم أن يصدر قرارات بالإستيلاء على أى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم و قد آل هذا الإختصاص إلى رئيس الجمهورية بموجب نص المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1967 - مؤدى ذلك : - أن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه صدر إستناداً إلى نصوص القانون بغرض سد حاجة مرفق التعليم - لا وجه للنعى على قرار رئيس الجمهورية بمقولة أنه يعطل تنفيذ حكم حاز حجية و أن من واجب الإدارة أن تحترم هذه الحجية فتمتنع عن إتخاذ أى موقف أو تصرف يتنافى مع هذه الحجية - أساس ذلك : - أن الحكم الصادر بالإخلاء يستند إلى إخلال المحافظة بالإلزامات الملقاة على عاتقها بموجب عقد الإيجار المبرم بينها و بين الطاعن بوصفه مالك العقار فى حين أن القرار الصادر بالإستيلاء إستند إلى أحكام القانونين رقمى 521 لسنة 1955 و 252 لسنة 1967 و فى أطار قواعد القانون العام و لسبب منبت الصلة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عيب أساءة إستعمال هو من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى قوامه أن يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يتغياها القرار أو تكون الإدارة قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة - عيب أساءة إستعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مشروعية القرار الإدارى توزن بمجموع الظروف و الأوضاع القائمة وقت إصداره دون تلك التى تطرأ بعد ذلك .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24