الطعن رقم 1624 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة التربية النسوية المسبوقة بالابتدائي القديمة
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بالابتدائية القديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حمادة ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شهادة إتمام الدارسة الإبتدائية القديمة تعادل الشهادة الاعدادية و كلتاهما من الشهادات أقل من المتوسطة و المستوى المالى المقرر لكليهما هو " 162 - 360 " أساس ذلك : - نص المادة " 5 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 و المادة " 8 " من القرار رقم 83 لسنة 75 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدارسة الإبتدائية القديمة مؤهل أقل من المتوسط يعين حاملوها فى الفئة " 162 - 360 " - تقييمها على أساس رقم 1 لسنة 1976 الذى ألغى بناء على قرار لاحق برقم 4 لسنة 76 أثر ذلك : - عودة وضع هذا المؤهل لما كان عليه بالقرار رقم 83 لسنة 1975 و بقاؤه أقل من المتوسط و معاملة حامليه بالجدول الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
شهادة التربية النسوية المسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين حاملوها فى الفئة المالية " 180 - 360 " و ينطبق بشأنهم الجدول الثانى من القانون رقم 11 لسنة 1975 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
شهادة التعليم الأولى و إمتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا تعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24