الطعن رقم 556 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-1
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - ما لا يعتبر مخالفة تأديبية
⚖️ التأديب -سلطة المحكمة فى تقدير الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز شلبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد وجمال السيد دحروج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "7" من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات .
إذا أسفرت إجراءات المناقصة عن عطاء وحيد فإن الغاؤه أمر جوازى لرئيس المصلحة - فى حالة عدم الالغاء لا يوجد ثمة مانع من قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط التى تطلبها المشرع لذلك - قبول العطاء الوحيد فى حد ذاته لا يكون مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
احتفظ المشرع لجهة الإدارة بالحق فى تعديل العقد بالزيادة أو النقص فى حدود النسب المقررة قانونا فى هذا الشأن - الوعاء الذى يحسب على أساسه هذا التعديل هو قيمة العقد المبرم مع المتعاقد - أساس ذلك أن التعديل ينصرف إى هذا العقد بآثاره التى يفترض أن المتعاقد قد أخذها فى حسبانه - لا وجه للقول بأن الوعاء الذى يحسب على أساسه هذا التعديل هو مجموع قيمة العقود التى أبرمت بشأن المراحل المتعددة للمشروع - هذا القول ينطوى على تعميم و تعمية للوعاء الذى على أساسه تحسب الزيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى - مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع اشطاره .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24