⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 556 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-1 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذه
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - ما لا يعتبر مخالفة تأديبية
⚖️ التأديب -سلطة المحكمة فى تقدير الجزاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز شلبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد وجمال السيد دحروج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "7" من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات . إذا أسفرت إجراءات المناقصة عن عطاء وحيد فإن الغاؤه أمر جوازى لرئيس المصلحة - فى حالة عدم الالغاء لا يوجد ثمة مانع من قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط التى تطلبها المشرع لذلك - قبول العطاء الوحيد فى حد ذاته لا يكون مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
احتفظ المشرع لجهة الإدارة بالحق فى تعديل العقد بالزيادة أو النقص فى حدود النسب المقررة قانونا فى هذا الشأن - الوعاء الذى يحسب على أساسه هذا التعديل هو قيمة العقد المبرم مع المتعاقد - أساس ذلك أن التعديل ينصرف إى هذا العقد بآثاره التى يفترض أن المتعاقد قد أخذها فى حسبانه - لا وجه للقول بأن الوعاء الذى يحسب على أساسه هذا التعديل هو مجموع قيمة العقود التى أبرمت بشأن المراحل المتعددة للمشروع - هذا القول ينطوى على تعميم و تعمية للوعاء الذى على أساسه تحسب الزيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى - مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع اشطاره .