⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2721 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-6-3 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - ندب الاعضاء
⚖️ ندب الاعضاء
⚖️ التحقيق - التحقيق الشفوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية ابو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 6 و 9 و 10 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لبها . إستقلال الإدارات القانونية بالجهات المنشأة بها هو إستقلال فنى ينصرف إلى الأعمال التى تخضع للتفتيش بمعرفة إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل - هذا الإسقلال فى العمل الفنى الذى تقوم به الإدارات القانونية لا يخل بسلطة الجهة المنشأة فيها فى الإشراف و المتابعة لسرعة انجاز العمل - سلطة الاشراف على اعضاء الادارة القانونية يندرج فيها متابعة حضور إدارة التفتيش الفنى بالتفتيش على أعمال أعضاء الإدارات القانونية لا يمتد إلى المخالفات الإدارية أو المسلكية الا إذا قدمت شكوى إليها ضد العضو - فى الحالة الأخيرة يقتصر دور إدارة التفتيش الفنى على مجرد فحص الشكوى - يبقى الإختصاص بتوقيع الجزاء بشأنها للجهة التى يتبعها العضو أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال - عدم صدور لائحة بنظام تأديب أعضاء الإدارات القانونية من شأنه الإستمرار فى تطبيق القواعد الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 مع تطبيق القواعد المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال فيما لم يرد فيه نص بالقانون المذكور - مؤدى ذلك : - الإلتزام بالعقوبات المقررة بالمادة " 23 " من القانون رقم 47 لسنة 1973 وفقاً للإجراءات التى حددها المشرع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة "81" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام . لم يعف المشرع شركات القطاع العام من إجراء التحقيق مع العامل الذى يستحق جزاء الانذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أو الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام - ما قرره المشرع فى تلك الحالات هو مجرد الإكتفاء بالتحقيق الشفوى و اثبات مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء .