الطعن رقم 2996 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق - الجهة المختصة بالتحقيق مع رئيس مجلس ادارة الشركة و الدرجات العليا
⚖️ الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية وشفيق محمد سليم وفاروق على عبد القادر وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و شاغلى الدرجات العليا - الجهة المختصة به - شروط إتصال النيابة الإدارية بالتحقيق - مخالفة هذه الشروط - أثرها - المادة 83 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - لا يجوز التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة الا بمعرفة النيابة الإدارية و بناء على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة كما لا يجوز التحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا الا بمعرفة النيابة الإدارية و بناء على طلب رئيس مجلس الادارة - شرطا الطلب و الجهة المختصة بالتحقيق - قيدان يمثلان ضمانتين أساسيتين الأولى مقررة لمصلحة العاملين المشار إليهم و الثانية مقررة لمصلحة الشركة - الاخلال بأى من هاتين الضمانتين يؤدى إلى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية و من إقامة الدعوى التأديبية - أساس ذلك : - المساس باجراءات شكلية جوهرية لازمة لإقامة الدعوى التأديبية - نتيجة ذلك : - يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية شكلا - لا ينال من القاعدة المتقدمة أن المادة 83 لم تنص على جزاء لمخالفة القيد - أساس ذلك : لا ينسحب البطلان على ما ينص عليه القانون فحسب و إنما ينسب أيضاً إلى كل عيب لا يحقق الغاية من الإجراء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء التأديب جرى على الرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية و إختيار ما ينسجم منها مع طبيعة القضاء التأديبى - المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجرءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 182 عقوبات الا بناء على طلب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها - إغفال الحصول على الطلب من شأنه أن يلحق البطلان باجراءات التحقيق و المحاكمة - الدلالة المستخلصة من حكم المادة 9 إجراءات جنائية هى بذاتها التى يتعين إستخلاصها من حكم المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - أساس ذلك : - أن كلا من النصين يقطع بأنهما ينصرفان إلى مدلول واحد و مفهوم واحد هو تعليق صحة التحقيق و المحاكمة على شرط صدور الطلب - مثال : المادة 21 من قانون الإدارت القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة رقم 47 لسنة 1973 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشرطان الواردان فى المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لازمان لتحريك الدعوى التأديبية و لصحة اتصال المحكمة بها - كما أنه شرط لازم لقبول الدعوى التأديبية - هذان الشرطان من المسائل المتعلقة بالنظام العام - أثر ذلك - لصاحب الشأن أن يدفع بتخلف الشرط فى أية حالة كانت عليها الدعوى التأديبية كما يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى به من تلقاء نفسها .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24