الطعن رقم 1862 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-1-11
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالهيئات العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للترقية عدة شروط هى : 1- أن يتوافر فى المرشح للترقية إشتراطات شغل الوظيفة المطلوب الترقية إليها على النحو الموضح ببطاقات وصف الوظائف . 2- الحصول على تقرير كفاية بمرتبه كفاية جيد جداً على الأقل فى السنة الأخيرة . 3- إستيفاء المرشح مدد الخبرة الكلية الموضحة بالجدول المرفق باللائحة الخاصة للعاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول - إذا توافرت الشروط السابقة فى جميع المرشحين للترقية تكون المفاضلة بينهم على أساس ترتيب العناصر الواردة فى المادة 51 من اللائحة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24