الطعن رقم 3489 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-12-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس بالجامعة - الاقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إكتفت المادة 48 من القانون رقم 184 لسنة 1958 و من بعدها المادة 65 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بالنص على أن يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة فإنه يتعين تطبيق أحكام المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و من بعدها المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 التى نصت على أنه إذا إشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل فى درجة واحدة إعتبرت الأقدمة كما يلى : أ - إذا كان التعيين متضمناً ترقية إعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة السابقة. ب - إذا كان التعيين لأول مرة إعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً . و ترتيباً على ذلك فإنه عند إجراء التعيين فى وظيفة مدرس و هى أدنى وظائف هيئة التدريس يتعين تطبيق الفقرة "ب" من المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى حددت الأقدمية على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فالأكبر سناً . كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن ترتيب أقدمية المعينين على نحو يخالف أحكام القانون و ترقيتهم إلى الدرجة الأعلى بنفس الأقدمية التى تضمنها قرار التعيين و عدم قيام صاحب الشأن بالطعن على قرار الترقية يؤدى إلى تحصن هذا القرار فيما تضمنه من ترتيب أقدميته بين زملائه المرقيين و بالتالى فلا يحق له أن يطعن على قرارات ترقيتهم إلى الدرجات الأولى بمقولة أنه يمثل تخطياً بالنسبة له لسابقة تحصن قرار ترتيب أقدميته .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24