⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1381 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - قرارات النقل و الندب
⚖️ توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى وبين المحاكم الادارية والتأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وثروت عبد الله احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة التأديبية إختصاصات أحدهما عقابى و الآخر رقابى - الإختصاص العقابى ينصرف إلى توقيع الجزاءات فى الدعاوى التأديبية - الإختصاص الرقابى ينصرف إلى مراقبة الجزاءات التى توقعها السلطات الأخرى طبقاً للقانون - يقتصر إختصاص المحكمة التأديبية فى الحالتين على الجزاءات الصريحة - أثر ذلك : عدم إختصاص المحاكم التأديبية بأية إجراءات أخرى بحجة تغييبها عقوبات تأديبية مقنعه مثل قرارات النقل و الندب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن على قرار لفت النظر لا يدخل فى إختصاص المحاكم التأديبية - أساس ذلك : أن لفت النظر ليس من بين الجزاءات الواردة صراحة فى القانون رقم رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - الطعن على القرار يخرج أيضاً من إختصاص المحاكم الإدارية المحدد على سبيل الحصر فى المادة "14" من القانون رقم 47 لسنة 1972 - تختص محاكم القضاء الإدارى بالطعن فى قرار لفت النظر - أساس ذلك : دخول هذا الطعن فى مدلول عبارة " سائر المنازعات الإدارية " الواردة بالبند " رابع عشر " من المادة "10" من قانون مجلس الدولة بصرف النظر عن درجة الموظف صاحب الشأن و اوجه النعى على القرار .