الطعن رقم 2521 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص البناء - اجراءات الحصول على الترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى و فاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى ومحمد صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عند إجراء أى تعديل فى المصانع سواء بإقامة مبانى أو تعليتها أو ترميمها أو هدمها أو تغطية واجهاتها بالبياض يتعين الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بالإشراف على المحلات الصناعية فضلاً عن الحصول على ترخيص بأعمال البناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى - الحصول على الترخيص الأخير لا يتأتى إلا بتقديم طلب من صاحب الشأن أو من يمثلة قانوناً مرفقاً به البيانات و المستندات و المواصفات و الرسومات المعمارية و الإنشائية و التنفيذية و الحصول على موافقة اللجنة المشكلة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 - إذا قدم طلب الترخيص مستوفياً شروطه تعين على الجهة الإدارية المختصة بحثه و إصدار قرار بشأنه فى المواعيد المحددة قانوناً - سكوت الإدارة عن إصدار القرار خلال المدة المحددة للبت فيه يعتبر موافقة منها على طلب الترخيص تسوغ لصاحب الشأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلب الترخيص - عدم تقديم طلب الترخيص على النحو المتقدم يجعل الإدارة فى حل من البت فيه أو إصدار قرار بشأنه .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24