الطعن رقم 2923 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-10-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
⚖️ طلب وقف التنفيذ - ركناه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و من حيث أنه و لئن كان المطعون ضده قد أقام دعواه إبتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بعدم الإعتداد بالأمر الصادر من مساعد محافظ القاهرة بإلغاء الترخيص الصادر له بإقامة كشك خشبى على طريق الكورنيش أمام المستشفى العسكرى بالمعادى ، و قد حكمت تلك المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى و أمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، فإنه يكون لهذه المحكمة الأخيرة أن تنزل التكييف الصحيح على حقيقة طلبات المدعى دوزن التقيد بألفاظها أو عباراتها و يكشف واقع الحال من الإلتجاء المدعى لرفع دعواه أمام القضاء المستعجل و عبارات طلباته أمام ذلك القضاء بأنها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الإعتداد بقرار مساعد محافظ القاهرة بإلغاء الترخيص الذى سبق منحه له ، أنه إنما يطلب فى حقيقة الأمر وقف تنفيذ و إلغاء القرار الصادر بإلغاء الترخيص و هو ما أكده المدعى ذاته بالإعلان الذى قام بتوجيهه إلى المدعى عليهم بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1982 و أودع أصله سكرتارية المحكمة فى أول جلسة من جلسات المرافعة التى تحددت لنظر دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 13 من يناير سنة 1983 ، فقد تضمن الإعلان طلب المدعى الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع الدعوى . و على ذلك يكون طلب وقف التنفيذ قد توافرت له الشروط الشكلية اللازمة لقبوله فى مفهوم حكم الفقرة الأولى من المادة "49" من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و فى ضوء القواعد العامة التى تنظم إختصاصات و سلطات الجهة الإدارية و منها تلك المتصلة بالأعمال و التراخيص التى تقام أو تمنح على الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف أو المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد و المحملة بالقيود المنصوص عليها فى التشريعات لخدمة الأغراض العامة للرى و الصرف و ما هو مقرر من حق الإدارة فى إلغاء الترخيص قبل إنتهاء مدته عند قيام ما يبرر ذلك و بمراعاة أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت جدية جهة الإدارة فى إصدار قرارها الذى يطلب وقف تنفيذه ، فإن الثابت فى خصوصية المنازعة الماثلة أن مدة الترخيص كان محدد لإنتهائها طبقاً لحكم البند "2" من الترخيص يوم 28 من فبراير سنة 1982 ، و كان يلزم لتجديده تقدم المستفيد من الترخيص بطلب بذلك إلى الجهة الإدارية طبقاً لحكم البند "11" من الترخيص ، و على ذلك و إذ كانت الجهة الإدارية قد أبدت فى بعض دفاعها بأن الترخيص يعتبر منتهياً على أى حال إعتباراً من يوم 28 من فبراير سنة 1982 مما يؤكد عدم موافقته على تجديده ، الأمر الذى يلزم تحققه لتجديد الترخيص ، و كان المطعون ضده قد أكد فى مذكرته المقدمة بجلسة المرافعة أمام دائرة فحص الطعون بتاريخ 2 من يونيه سنة 1986 أنه لا يطعن فى قرار عدم تجديد الترخيص و إنما ينصرف طعنه إلى وقف تنفيذ و إلغاء القرار الصادر بإلغاء الترخيص ، فإن الحكم بوقف تنفيذ القرار بإلغاء الترخيص بعد إنقضاء المدة المحددة لسريان الترخيص أصلاً ضده بمحافظة مستنداته المقدمة لدائرة فحص الطعون بجلسة 2 من يونية سنة 1986 من إنذار عرض و إيداع رسوم ترخيص إقامة الكشك لمدة تنتهى فى 28 من فراير سنة 1986 ، ذلك أن تجديد الترخيص يلزم أن تصدر به موافقة الجهة الإدارية المختصة و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مستظهراً توافر ركنيه اللازمين للقضاء به و هما الجدية و الإستعجال ، فى حين أن طلب وقف التنفيذ كان قد أضحى غير ذى موضوع ، على ما سلف البيان ، مما يمتنع معه القول بتوافرهما قد جانب صحيح حكم القانون ، و يكون من المتعين إلغاؤه و القضاء برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24