⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 591 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-4-21 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأهلية ليست - شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءات الخصومة ، فإذا باشر الدعوى من ليس أهلاً لمباشرتها كانت دعواه مقبولة و لكن إجراءات الخصومة فيها هى التى يمكن أن يلحقها البطلان . إن من المبادئ المقررة أنه لا يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته و لما كان البطلان فى الخصومة الماثلة قد شرع لمصلحة المدعى فلا يصح أن تتمسك به الجهة الإدارية و أنه و إن جاز بصفة عامة أن يتمسك المدعى عليه بإنعدام أهلية المدعى حتى لا يضار بتعرضه لإبطال الحكم الذى قد يصدر لصالحه فى الدعوى إلا أن الحال ليس كذلك فى الدعوى الراهنة بعد أن ثبت أن المدعى محق فى دعواه إستناداً إلى أنه كان يعانى من إضطراب عقلى وقت أن تقدم بإستقالته و عند إصراره عليها ، و هو ذات السند الذى تستند إليه الجهة الإدارية فى الدفع بعدم قبول الدعوى مما ينبنى عليه أن لا يكون لها ثمة مصلحة فى التمسك بالدفع المبدى منها .