الطعن رقم 591 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-4-21
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأهلية ليست - شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءات الخصومة ، فإذا باشر الدعوى من ليس أهلاً لمباشرتها كانت دعواه مقبولة و لكن إجراءات الخصومة فيها هى التى يمكن أن يلحقها البطلان . إن من المبادئ المقررة أنه لا يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته و لما كان البطلان فى الخصومة الماثلة قد شرع لمصلحة المدعى فلا يصح أن تتمسك به الجهة الإدارية و أنه و إن جاز بصفة عامة أن يتمسك المدعى عليه بإنعدام أهلية المدعى حتى لا يضار بتعرضه لإبطال الحكم الذى قد يصدر لصالحه فى الدعوى إلا أن الحال ليس كذلك فى الدعوى الراهنة بعد أن ثبت أن المدعى محق فى دعواه إستناداً إلى أنه كان يعانى من إضطراب عقلى وقت أن تقدم بإستقالته و عند إصراره عليها ، و هو ذات السند الذى تستند إليه الجهة الإدارية فى الدفع بعدم قبول الدعوى مما ينبنى عليه أن لا يكون لها ثمة مصلحة فى التمسك بالدفع المبدى منها .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24