⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1730 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-6-8 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستيلاء المؤقت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 - الأحكام العامة التى تنظم قواعد و إجراءات تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها و كذلك الإستيلاء المباشر عليها و منها سلطة رئيس الجمهورية فى تقرير صفة المنفعة العامة و الإستيلاء المؤقت على العقارات - المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر منحت سلطة تقرير المنفعة العامة لمشروعات الهيئة لوزير الكهرباء - قصر إختصاص وزير الكهرباء على إصدار هذه القرارات دون أن يتعدى ذلك إلى إصداره قرارات الإستيلاء المباشر - قرار الإستيلاء الذى أصدره الوزير تضمن إغتصاباً لسلطة رئيس الجمهورية مما يجعله مشوباً بعيب عدم الإختصاص .