الطعن رقم 1730 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-8
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء المؤقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 - الأحكام العامة التى تنظم قواعد و إجراءات تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها و كذلك الإستيلاء المباشر عليها و منها سلطة رئيس الجمهورية فى تقرير صفة المنفعة العامة و الإستيلاء المؤقت على العقارات - المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر منحت سلطة تقرير المنفعة العامة لمشروعات الهيئة لوزير الكهرباء - قصر إختصاص وزير الكهرباء على إصدار هذه القرارات دون أن يتعدى ذلك إلى إصداره قرارات الإستيلاء المباشر - قرار الإستيلاء الذى أصدره الوزير تضمن إغتصاباً لسلطة رئيس الجمهورية مما يجعله مشوباً بعيب عدم الإختصاص .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24