⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1584 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-8 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - عدم جواز التفويض فى توقيع الجزاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "84" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التى ناط بها المشرع هذا الإختصاص فى الشكل الذى حدده لما فى ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع - من هذه الضمانات إعتبار شخص الرئيس المنوط توقيع الجزاء - لا يجوز التفويض فى مثل هذه الإختصاصات - أساس ذلك : أن التفويض فى الإختصاص بتوقيع الجزاءات يتعارض مع تحديد هذا الإختصاص فى القانون على سبيل الحصر . حيث يوجد تنظيم خاص فى أمر تحديد الإختصاصات بالنسبة للسلطة التأديبية لا يسوغ الأخذ بنظام التفويض العام المنصوص عليه فى القانون رقم 42 لسنة 1967 - القول بغير ذلك مؤدى إلى الخلط بين الإختصاصات المحددة لكل سلطة تأديبية وفقاً للقانون .