الطعن رقم 1584 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-8
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - عدم جواز التفويض فى توقيع الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "84" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التى ناط بها المشرع هذا الإختصاص فى الشكل الذى حدده لما فى ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع - من هذه الضمانات إعتبار شخص الرئيس المنوط توقيع الجزاء - لا يجوز التفويض فى مثل هذه الإختصاصات - أساس ذلك : أن التفويض فى الإختصاص بتوقيع الجزاءات يتعارض مع تحديد هذا الإختصاص فى القانون على سبيل الحصر . حيث يوجد تنظيم خاص فى أمر تحديد الإختصاصات بالنسبة للسلطة التأديبية لا يسوغ الأخذ بنظام التفويض العام المنصوص عليه فى القانون رقم 42 لسنة 1967 - القول بغير ذلك مؤدى إلى الخلط بين الإختصاصات المحددة لكل سلطة تأديبية وفقاً للقانون .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24