الطعن رقم 1372 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثر المترتب على اعتماد خطوط التنظيم
⚖️ الاثر المترتب على مخالفة خطوط التنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يترتب على قرارات إعتماد خطوط تنظيم الشوارع إنتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة - بصدور هذه القرارات تترتب قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فى هذا الجزء - إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم يجوز للمجلس المحلى المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خطوط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له شرع فى القيام بها أو لم يشرع فى ذلك - يشترط تعويض المرخص له تعويضاً عادلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء . نظم المشرع العقوبات الجنائية المقررة عن مخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 و منها مخالفة حكم المادة 13 الخاصة بالقيود الواردة على الأملاك الواقعة داخل خطوط التنظيم المعتمد - يجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو إستكمال الأعمال المخالفة فيما لم يصدر فى شأنه قرار نهائى من اللجنة المختصة - القرار الصادر من اللجنة يكون نهائياً إما بإستنفاذ طرق الإعتراض الإدارى أو بإستغلال هذه الطرق بفوات مواعيد الإعتراض - المادة 23 من القانون رقم 106 لسنة 1976 - لا وجه بالقول بأن الحكم بنصف الرسوم يفيد عدم تقرير الإزالة - أساس ذلك : تقرير عدم الإزالة منوط باللجنة و ليس بالحكم الجنائى - الحكم الجنائى لا يملك طبقاً لصريح النص سوى وجوب الحكم بالإزالة و لا يملك منح ترخيص بالبناء المخالف .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24