الطعن رقم 904 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-1-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من أن الطعون فى القرارات و الأحكام الصادرة من اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية قبل العمل بهذا القانون تظل من إختصاص محكمة القضاء الإدارى إلى أن يتم الفصل فيها ، إنما محله أن يكون الطعن المرفوع أمامها يشمل النزاع برمته و نقل إليها موضوع المنازعة الإداربة ذاته ، إلغاء كان أو غير إلغاء ، أما لو كان قرار اللجنة القضائية أو حكم المحكمة الإدارية قد إقتصر على الفصل فى مسألة فرعية غير متصلة بالموضوع ، كمسألة الإختصاص ، فإن المحكمة الإدارية تكون هى المختصة بنظر موضوع المنازعة إذا كانت هى المختصة بنظره أو أصبح ذلك من إختصاصها بالقانون رقم 165 لسنة 1955 ، دون أن يؤثر فى ذلك رفع الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المقصور على المسألة الفرعية المتعلقة بالإختصاص .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24