الطعن رقم 875 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-5-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 بخصوص ضم مدد الخدمة السابقة فى التعليم الحر لا يجيز ضمها الا إذا كان الالتحاق بخدمة وزارة التعليم قد تم عن طريق النقل إليها من التعليم الحر مباشرة ، فإذا كان واقع الأمر أن المدعى قد ترك التعليم الحر فى 15 من مايو سنة 1944 و التحق - كما سبق البيان - بخدمة شركة أراضى كوم امبو ، و ظل بها حتى عين بوزارة التربية و التعليم فى 4 من ديسمبر سنة 1951 أى بعد سبع سنوات و سبعة شهور من تاريخ تركه التعليم الحر . فإن التحاقه بخدمة الوزارة لا يكون عن طريق النقل ، و من ثم لا يستفيد من قرار مجلس الوزارء السالف الذكر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24