الطعن رقم 1255 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-1-3
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة شئون العاملين لها سلطة واسعة فى التعقيب على تقدير الرئيس المباشر إذ هى تترخص فى تقدير المرتبة التى يستحقها الموظف و لها فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التى تراها مؤدية إلى التقدير السليم الدقيق الذى يتفق مع الحق و الواقع و هى بحكم تكوينها و تشكيلها من كبار الموظفين أبعد ما تكون عن الغرض والهوى و أدنى إلى صواب الحكم على كفاية الموظف و مادام لم يثبت أنها قد إنحرفت بهذه السلطة عن جادة الصالح العام كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من صميم إختصاصها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن من شأن تقديم الموظف للمحاكمة التأديبية أو توقيع جزاء تأديبى عليه أن يهتز وضعه فى ميزان كافة عناصر تقدير الكفاية و لهذه العلة تضمن نموذج التقرير تخصيص بند مستقل لبيان ما يكون قد وقع على الموظف من جزاءات و ما إذا كان قد أحيل إلى مجلس تأديب أو أوقف عن العمل ، أى حتى مجرد وضعه موضع الاتهام والريبة و من ثم فلا تثريب على لجنة شئون العاملين أن هى أخذت فى الاعتبار فى تقدير كفاية المدعى بجميع عناصرها ، ما ثبت من تحقيقات النيابة الادارية مما هو منسوب إلى المدعى من تهم و مخالفات انتهت المحاكمة التأديبية إلى مجازاته عنها بخصم خمسة أيام من راتبه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان من المسلم أن للجنة شئون العاملين إعمال أثر المخالفات التى تنسب إلى الموظف عند تقدير كفايته فى سنة وقوعها و هى ما تزال مجرد اتهامات أو شبهات لم تتأكد بعد فمن باب أولى يكون لها هذا الحق إذا تكامل فى السنة التى يصدر عنها التقرير التحقيق الذى كانت باشرته النيابة الادارية عدة سنين و خلصت به إلى مسئولية الموظف عما نسب إليه دون ما انتظار لما تسفر عنه المحاكمة التأديبية ما دام لم يوجد ما يدعوها إلى الاطمئنان الكافى بأدانته .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24