⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 177 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-5-17 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصروفات الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دائرة فحص الطعون و قد قضت فى الطعن موضوع هذه المعارضة بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بالمصروفات دون تحديد عناصرها ، فإن مفاد ذلك أن ينصرف الإلزام إلى عناصر المصاريف التى لها وجود قانونى ، و ليس من بينها رسوم الطعن بإعتبار أنها رسوم غير مستحقة قانوناً ، و من ثم لا يجوز مطالبة الهيئة بها . أما عن الكفالة فإن دائرة فحص الطعون لم تلزم الهيئة المعارضة بدفعها ، و هى و إن كانت قد قضت بمصادرة الكفالة إلا أن الثابت أن الهيئة المعارضة لم تدفع هذه الكفالة عند الطعن بإعتبار إنها غير مستحقة قانوناً ، و إكتفى بالتأشير على طلب تقرير الطعن بأن جملة الرسم و الكفالة و قدرها عشرون جنيهاً خاص بالحكومة و إذا كان الأمر كذلك فإن الحكم بمصادرة الكفالة غير المدفوعة و غير المستحقة قانوناً يكون قد وقع على غير محل ، و بالتالى غير قابل للتنفيذ ، و لا محل و الحالة هذه بالتنفيذ على الهيئة بقيمة هذه الكفالة أسوة بما هو متبع مع الحكومة . و من حيث أنه لما تقدم تكون قائمة رسوم الطعن رقم 177 لسنة 13 القضائية المعارض فيها إذ قدرت الرسوم التى تنفذ بها ضد هيئة النقل العام بالقاهرة بمبلغ عشرين جنيهاً منها خمسة عشر جنيهاً رسم ثابت و الباقى و قدره خمسة جنيهات كفالة ، قائمة على غير أساس سليم من القانون و يتعين من ثم القضاء بإلغائها مع إلزام المعارض ضده بالمصاريف عدا الرسوم عملاً بالمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 .