⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-12-13 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري
⚖️ معاشاتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد عوض الله مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من تصفح المذكرة ، التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 18 من يناير سنة 1928 ، أن طبيعة المعاش موضوع النزاع تختلف عن طبيعة المعاشات المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم ، ذلك أنه تولد من المرتبات التى ربطت لأمراء دارفور و أقاربهم و أتباعهم ، بسبب ابعادهم عن دارفور على أثر فتحها سنة 1873 و أنزالهم بمصر ثم استمر صرفها من بعدهم إلى ورثتهم ، فهو فى الأصل من قبيل الإعانات المالية التى تمنحها الدولة لبعض الأفراد لإعتبارات سياسية أو إجتماعية ، و غنى عن البيان أنه ليس كل من تمنحه الدولة مرتباً يعتبر موظفاً عاماً ، فإن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ، و لا تجرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة ، إلا إذا كان معينا فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بالطريق المباشر ، و هو أمر يكن أصلاً سبباً لربط هذه المرتبات لمن ربطت لهم ، و إذا كانت المرتبات المذكورة قد سميت فيما بعد معاشات و أجريت عليها بعض أحكام قانون المعاشات فإن ذلك لم يكن إلا تنظيماً وضعه مجلس الوزراء فى شأن صرف المرتبات المشار إليها ، و إستعار له بعض أحكام قانون المعاشات ، بقصد إتخاذ إجراء حاسم فى موضوع استمرار صرفها ، حتى لا تبقى عبثاً على خزانة الدولة تتحمله إلى ما لا نهاية فهو تنظيم لا يغير من طبيعة المرتبات سالفة الذكر شئياً و من ثم فإنه ينفى عن المعاش موضوع النزاع أنه معاش مستحق لأحد الموظفين العموميين أو ورثته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إختصاص محدد ، و ينحصر فيما حدده القانون و بالذات على سبيل الحصر من مسائل معينة ، و لما كان البند ثانيا من المادة 8 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر ، قد جعل إختصاصه بالمنازعات الخاصة بالمعاشات منوطاً بأن تكون هذه المعاشات مستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، و كان قد إنتفى عن المعاش موضوع النزاع - كما سلف البيان - أنه معاش مستحق لأحد الموظفين العموميين أو لورثته ، فإن المنازعة بين وزارة الخزانة و بين الأنسة ... ... ... ... بوصفها من ورثة أحد أمراء دارفور تخرج عن إختصاصه سواء ما تعلق منها بطلب إستمرار صرف المعاش أو ما كان متصلاً بطلب إسترداد ما صرف من هذا المعاش بعد الزواج و يتعين - و الحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعويين رقم 394 لسنة 17 القضائية و رقم 2507 لسنة 19 القضائية المضمومتين .