الطعن رقم 523 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-1-9
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يتضح من نصوص العقد على النحو السالف أن إخلال المتعاقد مع جهة الادارة بأى شرط من شروط العقد ثلاث مرات خلال ثلاثين يوماً يخول وكيل الوزارة الحق فى فسخ العقد و مصادرة التأمين لجانب الحكومة و من شروط العقد التى نوهت بها الفقرة [ب] من البند 49 المشار إليه التزام المتعاقد مع جهة الادارة بتوريد الأصناف المطلوبة مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، و التزامه بتوريدها بالوزن و العدد المطلوب فى المواعيد المحددة بهذا التوريد . وعلى ذلك فإذا أخل المتعاقد مع جهة الادارة بأى شرط من هذه الشروط أو غيرها ثلاث مرات خلال ثلاثين يوما حق لوكيل الوزارة فسخ العقد و مصادرة التأمين أعمالا لشروط العقد و لا يمنع من ممارسة هذا الحق سبق توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة [3] من البند 49 المشار إليه ، هذه الجزاءات المترتبة على الشراء من الغير على حساب المتعاقد مع الجهة الادارية عند إخلاله بشروط التوريد و هى تحميل المتعاقد بفروق الثمن والمصاريف الادارية و الغرامات و ما إليها . لا يمتنع ذلك لأن طبيعة حق وكيل الوزارة فى فسخ العقد و مصادرة التأمين تقتضى بالضرورة سبق أخلال المتعاقد مع الادارة بشروط العقد عددا معينا من المرات فى أمد معين ، و لا يسوغ أن تقف الادارة حيال هذا الاخلال المتكرر لشروط العقد ، و أثناء تنفيذه موقفا سلبيا فلا تقوم بشراء الأصناف المطلوبة على حساب المقصر و ما يستتبع ذلك بحكم اللزوم من توقيع الجزاءات المترتبة عليه ، انتظارا لتوافر الشروط المبررة لفسخ العقد و مصادرة التأمين لا يسوغ ذلك لأنه فضلا عن مخالفته لنصوص العقد ، فإنه من شأنه التضحية بالمصلحة العامة التى تتطلب وجوب السير فى تنفيذ العقد الادارى دون توقف . و منعا لأى لبس فى هذا الصدد أكد العقد فى الفقرة [3] من البند 49 سالف الذكر أن توقيع الجزاءات المشار اليها لا تخل بحق الوزارة فى الغاء االعقد بالكيفية و النتائج المنصوص عليها فى الفقرة [2] المذكورة آنفاً .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24