الطعن رقم 1365 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-5-23
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية - كادر
⚖️ كادر - المفاضلة
⚖️ نقل - كادر
⚖️ نقل - أقدمية
⚖️ درجة - كادر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 47 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فى الفقرة الأخيرة منها على أنه " فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط الى الكادر العالى بميزانية إحدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط الى الكادر الفنى العالى فى نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته و معادلة لها " . و من حيث أن هذه المحكمة قضت بجلستها بتاريخ 1958/7/12 فى الدعوى رقم 118 لسنة 4 القضائية فى صدد هذه المادة بأنه و لئن كان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة قد قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة إلى فئتين عالية و متوسطة على أن تتضمن الميزانية بياناً بكل نوع من هذه الوظائف و إذ نص على أنه لا يجوز بغير إذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر ، و إذ وضع لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاماً خاصة بها من حيث التعيين و الترقية تختلف فى كل واحدة عن الأخرى مما يترتب عليه أن الأقدمية فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط حتى و لو كانت درجاتهما متماثلة ، و من ثم فإذا نقل موظف من الكادر الأدنى إلى مثل درجته فى الكادر الأعلى فإنه لا يستصحب معه عند النقل أقدميته فى الكادر الأدنى بل يعتبر فى ترتيب أقدميته بين أقرانه فى الكادر الأعلى من تاريخ نقله إلى هذا الكادر الأخير . . . الا أنه إذا كان النقل مترتباً على نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر الأدنى الى الكادر الأعلى بناء على ما رؤى لصالح العمل و لحسن سير المرفق العام فان المستفاد من نص القانون فى الفقرة الأخيرة من المادة 47 المشار اليها أن المشرع قصد الاحتفاظ للموظف الذى ترى الادارة نقله إلى الكادر الفنى العالى تبعا لنقل وظيفته بدرجتها بأقدميته فيها . و حكمة ذلك ظاهرة تقوم على أساس من العدالة و الصالح العام لأن نقل الوظيفة بدرجتها قد إستدعته حاجة العمل و المصلحة العامة ، و أنه لما كان نقل الوظيفة من الكادر المتوسط إلى الكادر الأعلى لا يستتبع حتماً و بقوة القانون نقل شاغلها فقد لا يكون الموظف صالحاً للقيام بوظيفته فى الكادر الأعلى سواء من حيث الكفاية أو المؤهل ، فقد أجيز لكل وزير فى وزارته سلطة الترخيص فى نقل أو عدم نقل كل موظف نقلت وظيفته بدرجاتها الى الكادر الأعلى و من ثم فإن الموظف الذى تثبت صلاحيته للنقل إلى الكادر الأعلى فى تلك الوظيفة ينبغى ألا تتأثر أقدميته فى الدرجة المنقولة بنقله إلى الكادر العالى ما دام قد تم ذلك تبعاً لنقل الوظيفة بدرجتها تنظيماً للأوضاع فى الوزارة أو المصلحة على الأساس المتقدم و ما دام قد ثبتت جدارة الموظف المنقول و أهليته للنقل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وفقاً لقضاء هذه المحكمة أن الدرجة فى الكادر الأدنى لا تتفق اطلاقاً مع الدرجة فى الكادر العالى حتى و لو اتحدت فى التسمية و أن الخروج على ذلك يستلزم نصاً صريحاً من المشرع
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و لئن كان المستفاد من نص المادة 47 فقرة أخيرة من قانون موظفى الدولة أن الموظف المنقول بدرجته من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى يستصحب معه أقدميته فى الدرجة المنقول بها طبقاً لشروط و ضوابط وضعتها هذه المحكمة الا أنه لا يستفاد من هذا النص أنه يستصحب معه أيضاً أقدميته فى الدرجة السابقة ، بمراعاة أن الأصل هو أن الأقدمية فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط حتى و لو كانت درجاتهما متماثلة و أن الخروج على هذا الأصل يستلزم نصاً إستثنائياً مثل الفقرة الأخيرة من المادة 47 ، و من المقرر أن الاستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره و من ثم فلا يمكن أن يفترض أن الطاعنتين و المطعون ضده عينوا لأول مرة فى الدرجة الخامسة فيكون المعيار الواجب التعويل عليه فى تحديد الأقدمية بين المعينين هو المؤهل فأقدمية التخرج فعلو السن على التعاقب الوارد بالفقرة "ب" من المادة 25 من قانون موظفى الدولة . لأن هذا المعيار لا يستقيم مع وجود واقع على خلافه و هو عدم تعيين المتزاحمين لأول مرة فى الدرجة الخامسة و لأن المطعون فى ترقيته و أن كان يستصحب معه أقدميته فى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى المتوسط الا أنه لا يصح أن يستصحب معه أقدميته فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى المتوسط ، ذلك أن المشرع فى المادة 47 فقرة أخيرة قد خرج على الأصل العام الذى يقضى بأنه عند نقل موظف من الكادر الأدنى إلى مثل درجته فى الكادر الأعلى لا يستصحب معه عن النقل أقدميته فى الكادر الأدنى و ذلك حين إستثنى حالة ما إذا كان النقل مترتباً على نقل الوظيفة بدرجتها و بمراعاة الشروط و الأوضاع التى أرستها هذه المحكمة و من ثم وجب الإقتصار على تطبيق هذا الإستثناء فى الحدود التى ورد فيها بحيث لا يتعدى إلى الأقدمية فى الدرجة السابقة حسبما سبق به البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المعيار الذى أرسته الفقرة "أ" من المادة 25 من قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 يقضى فى حالة المفاضلة بين أقدميات من إتحد تاريخ ترقيتهم الى درجة مالية ما بأن يرجع إلى أقدمية كل منهم فى الدرجة السابقة ، فالأقدم هو الذى يتقدم على غيره فى مجال الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الأعلى ، و لا ريب فى أن هذا الأصل مشروط بقيام وحدة الكادر الذى تنتمى إليه الدرجة السابقة ، فإذا تغاير الكادر نوعياً بحيث كان أحد المتزاحمين أسبق فى الحصول على الدرجة السابقة بالكادر المتوسط فى حين كان منافسه متأخراً عنه فى الحصول على هذه الدرجة مع إنتسابه إلى الكادر الفنى العالى ، فلا جدال فى لزوم التعويل على أقدميات الكادر الفنى العالى وحدها ، و تعين من ثم ايثار الأحدث تعيينا لأنه كان على كل حال أسبق فى التعيين فى أدنى درجات الكادر الفنى العالى من زميله الذى لم يظفر أصلاً بالتعيين فى الدرجة السادسة بهذا الكادر . و لو قيل بغير هذا لأهدرت قاعدة فصل الكادرات و لساغ أن تعقد مقارنة بين أقدميات من يلحقون بالكادر المتوسط و أقدميات من ينتسبون الى الكادر العالى و هو ما لا يتسق مع الأسس التى قام عليها قانون نظام موظفى الدولة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24