الطعن رقم 1351 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-1-23
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق خطوط
⚖️ خبرة
⚖️ سببه
⚖️ قرار ادارى - رقابتها القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب رئيس المحكمة وعضوية ضياء الدين صالح وعادل عزيز زخارى وعبد الستار ادم وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن أمام هذه المحكمة العيا ، يفتح الباب أمامها لتزن الحكم أو القرار التأديبى المطعون فيه بميزان القانون ، وزناً مناطه إستظهار ما إذ كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة الخامسة عشرة من القانون رقم [165] لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه أو قراره التأديبى فتبقى عليه و ترفض الطعن . و من المسلم كذلك أن ليس لمحكمة القضاء الإدارى أو للمحاكم الإدارية أو التأديبية و ما جرى مجراها من قرارت - المجالس التأديبية من حيث جواز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ، سلطة قطعية فى فهم الواقع أو الموضوع تقصر عنها سلطة هذه المحكمة العليا ، و القياس فى هذا الشأن على نظام النقض المدنى هو قياس مع الفارق ، ذلك أن رقابة محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية على القرارات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، و هذا بدوره هو عين الموضوع الذى ستتناوله هذه المحكمة العليا عند رقابتها القانونية لتلك الأحكام و القرارات . فالنشاطان و أن إختلفا فى المرتبة إلا أنهما متماثلان فى الطبيعة لأن مردهما فى النهاية إلى مبدأ المشروعية ، تلك تسلطه على القرارات الإدارية ، و هذه تسلطه على هذه القرارات ثم على الأحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن عملية تحقيق الخطوط La verification d`ecriture هى مجموع الإجراءات التى رسمها القانون لإثبات صحة الورقة العرفية التى ينكرها الشخص المنسوب إليه صدورها منه . و يحصل التحقيق بالبينة و المضاهاة بواسطة أهل الخبرة فى الخطوط أو بإحدى الطريقتين . و تبين المحكمة فى حكمها الصادر بإجراء التحقيق الطريقة التى يحصل بها ، و تعيين الخبراء الذى يستعان برأيهم فى عملية المضاهاة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن عملية تحقيق الخطوط يجريها خبراء الخطوط الفنيون . فيقوم الخبير بفحص الخط الذى حصل إنكاره و دراسة خطوط الكتابة باليد لها قواعد و أصول أساسها أن لكل شخص طريقة معينة فى الكتابة لا يشترك معه فيها أحد غيره حتى لو كانا قد تعلما الكتابة معاً منذ الصغر . هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة منها درجة الثقافة و التعليم و طريقة إمساك الشخصى للقلم أو الريشة ، و طريقة جلوسه أو قيامه أثناء كتابته و حالته النفسية . و تعتمد عملية مضاهاة الخطوط على خبرة القائمين بها ، مع التقيد بالقواعد و الأصول التى يتعين على الخبير أن يلتزم بها أثناء فحصه للخط و منها شكل الخط بصفة عامة و هل هو كبير أو صغير ، و طريقة كتابة السطور ، و مدى الضغط على الخطوط فى أجزاء الكلمات المختلفة ، ثم وقفات اليد عليها ، و إستقامة الخط أو ميله إلى إحدى الجهات أو تقطعه فى مواضع مختلفة . و لقد تقدم اليوم على دراسة خطوط الكتابة باليد ، "علم الجرافولوجيا" حتى أصبح من المستطاع معرفة أخلاق المرء من خط يده ، فلا تقتصر أهمية فحص الخط على معرفة الشخص الذى كتبه و إنما تمتد إلى معرفة عاداته و أخلاقه . و يقدم أهل الخبرة فى الخطوط تقاريرهم للمحكمة . و لئن كانت المحكمة لا تلتزم برأى الخبير الذى إنتدبته فلها أن تحكم بما يخالفه لأنها لا يمكن أن تقضى بغير ما تقتنع هى به و يرتاح إليه ضميرها ، و لئن كان للقاضى الحرية التامة فى تقدير عمل الخبير الذى ندبه فله أن يأخذ برأيه و له ألا يأخذ به ، و له أن يأمر بإجراءات أخرى من إجراءات الإثبات إلا أن إستخلاص قضائه لابد و أن يكون إستخلاصاً سائغاً مما مر به و مما يكون فى ملف الدعوى من مستندات و قرائن .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن رقابة القضاء الإدارى تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة ، و ما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً أم لا ، إذ يتوقف على وجود هذه الأصول أو عدم وجودها و على سلامة إستخلاص النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذه الأصول أو فسادها ، و على صحة التكييف القانونى للوقائع بفرض وجودها مادياً أو عدم صحة هذا التكييف يتوقف على هذا كله قيام أو عدم قيام ركن السبب فى القرار الإدارى و مطابقته أو عدم مطابقته للقانون .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24