الطعن رقم 213 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-4-17
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير سرى سنوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعيد الستار ادم وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عرض التقرير السرى على المدير المحلى للإدارة ثم على رئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ، محله أن يكون الموظف بحسب التدرج الرئاسى فى العمل ، يخضع لرئيس مباشر فمدير محلى فرئيس مصلحة ، فإذا كان نظام العمل خالياً من إحدى حلقات هذه السلسلة فى التدرج التنظيمى كما لو كان الرئيس المباشر هو نفسه المدير المحلى أو كما لو كان الموظف يتبع رأساً فى العمل رئيس المصلحة أو كان رئيس المصلحة هو بذاته الذى يرأس لجنة شئون الموظفين ، فإن التقرير يستوفى أوضاعه القانونية بحكم الضرورة و اللزوم متى قدم التقرير الرئيس المباشر و إعتمده المدير المحلى و أقره رئيس المصلحة الذى كان يرأس ، بحسب النظام الذى كان قائماً بالجهاز الإدارى فى تلك السنة ، لجنة شئون الموظفين علاوة على رئاسته لتلك المصلحة . و إذ كان الثابت فى أوراق الطعن الراهن أن رئيس المصلحة بالنسبة للموظف المطعون عليه هو الذى وقع التقرير بوصفه رئيساً للجنة شئون الموظفين ، فلا يستساغ النعى بعد ذلك على مثل هذا التقرير بالسجن لمجرد أن رئيس لجنة شئون الموظفين و كان هو بذاته يشغل وظيفة رئيس المصلحة لم يوقع التقرير مرة تالية قرين خانة رئيس المصلحة و كأنه إكتفى بالتوقيع مرة واحدة تحت عبارة [رئيس اللجنة] و غنى عن البيان أن التوقيع تحت عبارة رئيس اللجنة على ذات التقرير السنوى يغنى عن التوقيع مرة ثانية قرين عبارة رئيس المصلحة كأن يكون الرئيس واحد بحكم النظام المتبع فى تلك المصلحة عن تلك السنة ، ففى ذلك ما يوسد له السبيل إلى إبداء كل ما يعن له كرئيس للمصلحة من من ملاحظات و آراء فى شأن تقدير الكفاية المطروح على البحث كما يكفل لاأعضاء لجنة شئون الموظفين تعرف رأى رئيس المصلحة و الوقوف على مدى تأييده أو إعتراضه على ما وضعه الرئيس المباشر من تقدير و ملاحظات المدير المحلى عليه . فقد كان بذلك ، تحت نظر اللجنة ، و هى تصدر قرارها ، آراء الرؤساء جميعاً - مباشر و محلى ، و رئيس مصلحة - و تحقق الضمان الذى حرص الشارع عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال أعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران بدرجة "ضعيف" قد زالت منذ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين رقم "46" لسنة 1964 الذى جعل الإختصاص فى هذا الشأن معقوداً للجنة شئون العاملين وفقاً لحكم المادة "34" منه .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24