⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1144 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-6-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال
⚖️ عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحديد الوظيفة التى عين فيها العامل طبقاً لأحكام كادر العمال و إن كان مرده فى الأصل إلى الوصف الوارد فى قرار التعيين ، إلا أنه لا إعتداد بهذا الوصف أو بالأصح بمدلوله الظاهر إذا ما تبين من ظروف الحال أن النية الحقيقية لجهة الإدارة لم تنصرف إليه حتى لا يحمل قرار التعيين على غير ما قصدت إليه الجهة الإدارية التى أصدرته ، و تكون العبرة عندئذ بتلك النية الحقيقية التى قد تكشف عنها ماهية العمل الذى نيط بالعامل أداؤه أو الدرجة المالية التى عين عليها . و بناء على ذلك و مما سلف إيراده عن ماهية العمل الذى نيط أداؤه بالمطعون ضده و عن الدرجة المالية التى نص قرار التعيين صراحة على وضعه فيها "300/120" فإن هذه المحكمة تخلص إلى أن جهة الإدارة لم تقصد إلى تقليد المطعون ضده وظيفة فراش الوارد ذكرها ضمن وظائف الفئة 300/140 فى الكشف 1 من كشوف كادر العمال ، و إنما قلدته وظيفة دونها مستوى و أهمية و داخلة ضمن وظائف الفئة 300/120 .