الطعن رقم 806 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-12-13
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير درجة الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إنما وضعت حكماً إنتقالياً بالنسبة إلى التقارير السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1957 من مقتضاه إعادة تقويم الدرجات المؤوية التى كانت تقدر بها كفاية الموظفين بما يقابلها من مراتب جديدة إستحدثها المشرع بموجب القانون المذكور و لذلك فلا يؤثر هذا النص على الأحكام الدائمة التى ضمنها المشرع المادة 30 من قانون التوظف معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كما لا يضع قيداً على سلطة وزير المالية و الإقتصاد فى تحديد الأوضاع التى تقدر على أساسها كفاية الموظفين تنفيذاً لحكم المادة 30 المشار إليها و على هذا المقتضى فإن قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 629 لسنة 1957 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفى الدولة قانوناً و لا ينطوى على أية مخالفة لحكم المادة 136 من القانون المذكور إذ لكل منهما مجال زمنى يجرى فيه و من ثم فلا تعارض البتة بين حكميهما .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24