الطعن رقم 2379 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-11-29
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير سرى سنوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية أحمد موسى وعلى محسن وحسنين رفعت محمد حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير المقدم عن الموظف هو قرار إدارى نهائى يؤثر مآلاً فى الترقية ، و فى منح العلاوة ، و فى صلاحية الموظف للبقاء فى وظيفته ، و من ثم فإن المنازعة فى هذا التقرير أو فى الآثار المترتبة عليه و منها حرمان الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية إعمالاً لحكم المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - لا تكون إلا عن طريق الطعن بالإلغاء فى القرار الصادر بهذا التقدير و ذلك وفقاً للإجراءات المقررة و فى الميعاد المنصوص عليه قانوناً ، و على موجب ما تقدم إذا كان الثابت - حسبما سلف البيان - أن المدعى لم يتظلم من هذا القرار بعد أن علم به بإقراره فى 5 من أبريل 1959 بل لم يقدم طلب إعفائه من الرسوم القضائية إلا فى 5 من سبتمبر 1956 فإنه يكون - و الحالة هذه قد أقام الدعوى دون مراعاة للإجراءات المقرر و بعد فوات ميعاد الطعن بالإلغاء و تكون دعواه بهذه المثابة غير مقبولة . و من حيث أنه يظاهر ما تقدم ما ورد فى المادة الثالثة من القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر من أن المدير العام للهيئة المذكورة قد أسندت إليه تحت إشراف وزير المواصلات مهمة "تصريف شئون الهيئة و سلطة التعيين و النقل و الترقية بالنسبة إلى موظفيها و عمالها .. و ما إلى ذلك من شئونهم فى حدود القوانين و اللوائح على أن تحدد إختصاصاته بقرار من وزير المواصلات" و قد صدر القرار رقم 10 لسنة 1957 ناصاً فى مادته السادسة على أن " تتكون هيئة السكك الحديدية من ثلاث إدارات عامة بالرئاسة و أربع إدارات عامة فى المناطق .. " و محدداً فى مادته السادسة و الأربعين اللجان التى تنشأ برئاسة السكك الحديدية و من بينها لجنة شئون الموظفين ، و مصرحاً فى المادة الثالثة و الخمسين بأن " يصدر بنظام سير العلم فى الإدارات العامة و فى اللجان المشكلة برئاسة السكك الحديدية قرار من المدير العام " فإذا سلم جدلاً بأن المدير العام لهيئة السكك الحديدية كان مجاوزاً حدود التفويض حين أنشأ لجنة فرعية لشئون الموظفين فى كل منطقة من المناطق ، و حين ناط بها إختصاص اللجنة الرئيسية للهيئة المذكورة رغم أن التفويض المخول له ينبغى تفسيره تفسيراً ضيقاً ، و رغم أن الإختصاص الممنوح بقانون لا يجوز التفويض فيه إلا بناء على نص فى قانون فإن قصارى ما يعاب به عل هذه اللجنة الفرعية أنه تشابه عليها سند وظيفتها ، لأمر لا يرجع إلى إرادتها و ليس من شأن هذا العيب المتعلق بإختصاصها ، و قد فرض عليها أن يجعل تلك اللجنة غاصبة لسلطتها ، و لا من شأنه أن يهبط بقرارها إلى درك الإنعدام . و تأسيساً على ما تقدم فإن القرار الصادر من هذه اللجنة الفرعية بالمنطقة المشالية بتقدير كفاية المدعى بدرجة ضعيف ينبغى الطعن فيه فى ميعاد دعوى الإلغاء بعد تقديم التظلم الواجب قانوناً .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24