الطعن رقم 504 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1972-1-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية حسين عوض بريقى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم . و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهة القضاء العادى و الإدارى - و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور ، و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .
و إذ قضت المحكمة العليا بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فأن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى و قضى بذلك ضمناً بإختصاصه بالفصل فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون . و كان يتعين الحكم بإلغائه و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 - باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لنظر موضوع المنازعة و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لإعادة الدعوى إليها من جديد و لا محيص إذا أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى لموضوع المنازعة و لتنزل عليها حكم القانون الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - و من بينهم المدعى ، نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل العمل بهذا القانون فلا يكون له ثمة أثر على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى الطعن المائل و الفصل فى موضوعه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن مرتب المدعى كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً شهرياً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على إختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الإختصاص .
و قد أصبح المدعى من شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بالتطبيق لحكم القانون رقم 61 لسنة 1971 باعتبار أنه كان يشغل الفئة العاشرة قبل تاريخ العمل به ، و إذ خول هذا القانون السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من هذا المستوى ، فلم يعد ثمة جدوى من إلغاء القرار المطعون فيه إستناداً إلى أن المحكمة التأديبية كانت هى المختصة وقت اصداره ليعود الأمر ثانية إلى ذات السلطة الرئاسية التى سبق لها أن أفصحت عن رأيها فيه فتصر على موقفها و تصحح قرارها باعادة اصداره بسلطتها التى خولت لها فى هذا القانون و تعود بذلك المنازعة فى دورة لا مسوغ لتكرارها و يعتبر القانون الجديد و الحالة هذه و كأنه صحح القرار المطعون فيه بإزالة عيب عدم الإختصاص الذى كان يعتوره.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24