⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 506 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-5-31 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الاحالة الى المحاكمة التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كانت النيابة الإدارية هى وحدها التى تنفرد بإختصاص مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة ، إلا أن تحريك الدعوى التأديبية أو بالأحرى أحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية ليس مقصوراً فقط على النيابة الإدارية إنما تشاركها فى هذا الإختصاص الجهة الإدارية بحيث إذا رأت هذه الجهة بمقتضى السلطة المخولة لها فى المادة 12 آنفة الذكر إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية تعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية ، و هى إذ تباشر الدعوى التأديبية فى هذه الحالة إنما تباشرها نيابة عن الجهة الإدارية صاحبة الإرادة الأصلية فى أقامة الدعوى التأديبية . و من حيث أنه متى وضح أن دور النيابة الإدارية فى الحالة التى تطلب فيها الجهة الإدارية إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية مقصور على تنفيذ قراراها فى هذا الشأن فتلتزم بإتخاذ الإجراءات القانونية التى تقتضيها مباشرة الدعوى التى تحركت فعلاً بطلب الجهة الإدارية فإنه لا مناص من القول بأنه يتعين إعتباراً من التاريخ الذى تفصح فيه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة فى أقامة الدعوى التأديبية إعتبار الموظف محالاً إلى المحاكمة التأديبية أما إجراءات مباشرة الدعوى فهى لا تعدو حسبما سلف البيان إجراءات تنفيذية للقرار الصادر من الجهة الإدارية بالإحالة و الذى يتحدد على مقتضاه و من تاريخ صدوره مركز الموظف القانونى من حيث الآثار التى رتبها القانون عليه فى شأنه .