الطعن رقم 430 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-3-21
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحبه
⚖️ التعيين - اعادة التعيين
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الاستقالة الضمنية
⚖️ انتهاء الخدمة - سلطة الادارة في سحب القرار الصادر بانهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع قد جاء بقرينة يعد معها الموظف مستقيلاً و هذه القرينة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف فإن شاءت أعملت القرينة فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط أعمالها و لها ألا تعمل أثرها فلا تعتبر الموظف مستقيلاً و تمضى فى مساءلته تأديبياً لإنقطاعه بدون أذن 15 يوماً متتالية .
و مؤدى ذلك أن إعمال هذا الأثر يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة تقديرية و الأفصاح عنه يتم فى صورة قرار مكتمل لجميع مقوماته و ليس فى صورة قرار تنفيذى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يسوغ لجهة الإدارة سحب القرار الصادر بإنهاء الخدمة إستناداً إلى الإستقالة الصريحة أو الضمنية لأن سحب قرار انهاء الخدمة فى هذه الحالة ينطوى على أهدار الإدارة للضوابط و الشروط التى فرضها المشرع على الإدارة عند إعادة العامل إلى الخدمة و حساب المدة التى قضاها خارج الوظيفة .
و لا يجوز فى هذه الحالة القياس على ما هو مقرر بالنسبة إلى القرارات الصادرة بالفصل لأنه و لئن كان الأصل فى السحب أو الرجوع فى القرارات الإدارية لا يقع أيهما أعمالاً لسلطة تقديرية أو لإعتبارات الملائمة إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على جواز إعادة النظر فى قرارات الفصل من الخدمة سواء أعتبر قرار الفصل صحيحاً أو غير صحيح فسحبه جائز لإعتبارات انسانية تقوم على العدالة و الشفقة إذ المفروض أن تنفصم صلة العامل بالوظيفة بمجرد فصله و يجب لإعادته إلى الخدمة أن يصدر قرار جديد بالتعيين كما يجب احساب المدة التى قضاها خارج الوظيفة فى أقدميته أو يتم كل ذلك وفقاً للقيود و الأوضاع التى فرضها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إعادة الموظف المفصول إلى الخدمة إنما هو إستثناء من أصل فلا يجوز التوسع فى هذا الإستثناء و قياس الإستقالة عليه هذا بالإضافة إلى وضوح الفارق بين الإستقالة و الفصل فالإستقالة صريحة كانت أو ضمنية إنما تستند إلى إرادة الموظف الصريحة أو الضمنية و القرار الإدارى الصادر بإنهاء خدمة الموظف إستناد إلى الإستقالة الصريحة إنما يصدر بناء على طلب صريح من الموظف برغبته فى إنهاء خدمته و هذه الرغبة الصريحة تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بإنهاء الخدمة كما أن الإستقالة الضمنية و التى فرضها المشرع بنص المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار قانون نظام العاملين المدنين بالدولة " و التى تقابل المادة 112 من القانون القديم " قد أعتبرت العامل مقدماً إستقالته إذا إنقطع عن عمله بغير أذن خمسة عشر يوماً متتالية و لو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها . . فقرار إنهاء الخدمة فى هذه الحالة يصدر بناء على إرادة الموظف الضمنية فى إنهاء خدمته و هذه إرادة تمثل ركن السبب فى قرار إنهاء الخدمة و من ثم يجوز سحبه لأن مبناه فى الحالتين إرادة الموظف فى إنهاء خدمته أما الفصل فيتم بإرادة الجهة الإدارية و حدها يكون سحبه إستثناء من الأصل إذا ما قدرت الإدارة أن قراراها بالفصل و أن صدر مطابقاً للقانون إنما ينطوى على خطأ فى التقدير أو الملاءمة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24