⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1392 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-2-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية عبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى ومحمد مختار العزبى وعزت عبد المحسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كان الحكم الصادر للمدعى فى الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية من المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بإعتبار الخصومة منتهية هو حكم قطعى له مقومات الأحكام و خصائصها و يجوز حجيتها ، إلا أن محور النزاع الذى أنهاه كما هو واضح من مطالعته - كان يدور حول الأجر عن مدة قضاها المدعى فى وزارة الداخلية و هى مدة لم يكن قد أعيد توزيعه فيها بعد طبقاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القنال . و من ثم فإن حجية هذا الحكم لا يصح أن تتعدى بأثرها إلى خارج هذا النطاق . فإذا حدث أن تغير المركز القانونى للمدعى عما كان عليه فى النزاع الذى أنهاه الحكم المذكور . فهذه واقعة جديدة لا أثر للحكم السالف الذكر عليها . و لما كان الثابت مما تقدم أن نقل المدعى إلى وزارة الحربية " سلاح الأسلحة و المهمات " إعتباراً من 21 من ديسمبر سنة 1954 قد غير من مركزه القانونى الذى كان له وقت أن كان يعمل بوزارة الداخلية ذلك أن هذا النقل كان تنفيذاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القنال . فتحول مركزه بهذا النقل من مركز مؤقت إلى مركز نهائى يكون المعول فيه طبقاً للقواعد المذكورة على ما تسفر عنه نتيجة إختباره أمام اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض . لما كان ذلك فإنه لا أثر للحكم الصادر فى الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية المشار إليه على المركز القانونى للمدعى فى وزارة الحربية فهو مركز جديد لم يتناوله النزاع الذى أنهاه الحكم المذكور .