الطعن رقم 1249 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-1-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد العزيز البرادعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 تنص فى الفقرة الأولى منها المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على أنه " لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة و المصالح العامة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية للموظف أو المستخدم مدنياً كان أو عسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافى أو حق فى صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع ، و ذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الإختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف أو المستخدم بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لإسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو إغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية ، و عند التزاحم تكون الأولوية للنفقة " و نقطة النزاع تتصل بتفسير المقصود بعبارة " لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته " و هل يدخل فيها أجرة المسكن الحكومى الذى رخص للموظف يشغله فيجوز الخصم من الراتب وفاء لهذه الأجرة أم لا . و هذه الحالة لا تعدو أحد أمرين ، أحدهما أن يكون المسكن الحكومى مخصصاً لمن يشغل وظيفة معينة و فى هذه الحالة يكون الترخيص للموظف بالسكن بمثابة ميزة عينية من ميزات الوظيفة و يكون المطلوب للحكومة مقابل شغل الموظف لهذا المسكن مطلوباً لها بسبب أداء هذا الموظف لأعمال وظيفته و يجوز لها خصم المطلوب لها من راتبه تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956 ، و الحالة الثانية أن يكون المسكن الحكومى مخصصا لصاحب وظيفة معينة و يجوز الترخيص بسكنه لموظف أو لغير موظف و فى هذه الحالة تكون علاقة الحكومة بمثل هذا الساكن علاقة تأجيرية تحكمها قواعد القانون المدنى شأن الموظف فى ذلك شأن غيره فلا يجوز فى هذه الحالة الخصم من راتبه بالتطبيق لأحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر . و لما كان الثابت من الأوراق أن المسكن الحكومى الذى يشغله المدعى إنما هو مخصص لمن يشغل وظيفة مفتش بيطرى الإسماعيلية و كان المدعى يشغل هذه الوظيفة و قد كان هذا الإعتبار ملحوظاً عند الترخيص له بشغل هذا السكن و من ثم فانه يجوز اقتضاء المطلوب للحكومة نظير شغله لهذا المسكن خصماً من راتبه فى حدود الربع تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24