⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3193 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-25 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الجزاء التأديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين واحمد عبد الحليم احمد صقر ود. محمد ماهر ابو العنين حسين واحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (84) من القانون رقم 48 سنه 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام - حدد المشرع فى تلك المادة الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات التاديبية على العاملين بالقطاع العام - لا يجوز للائحة الجزاءات بالشركة ان تضع نصا يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات على نحو يخالف التنظيم الوارد بالمادة (84) من القانون المذكور - تطبيق .