الطعن رقم 913 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-4-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجنة القضائية - إذ قررت إلغاء القرار الوزارى المؤرخ 30 من أبريل سنة 1953 فيما تضمنه من نقل المتظلمين من الكادر الإدارى إلى الكادر للكتابى - لم تشر إلى وجود إرتباط بين نقل المذكورين و نقل المطعون ضدهما من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى و بالعكس ؛ و لذا لم تفحص حالتهم على هذا الوجه و لم يتضمن قرارها إلغاء نقل المطعون عليهما على وجه التخصيص ؛ و من ثم فإن التنفيذ السليم لقرار اللجنة القضائى كان يجب أن يكون فى حدود هذا المقتضى و بالقدر اللازم لتنفيذه ، و هذا المقتضى هو أن يعتبر المتظلمان و كأنها لم ينقلا إلى الكادر الكتابى ، بل يعتبران فى الكادر الإدارى ، و لكن هناك واقعاً جد بعد صدور القرار و قبل تنفيذه يجب أن يؤخذ فى الإعتبار لدى التنفيذ ؛ ذلك أن أحد المتظلمين كان قد أحيل إلى المعاش فى 22 من نوفمبر سنة 1953 ، و أن الثانى كان قد ندب للعمل بوزارة الإرشاد القومى فى مايو سنة 1953 و ذلك قبل تنفيذ قرار اللجنة القضائية المشار إليه الصادر فى 28 من مارس سنة 1954 ، و قد إستطال ندبه حتى نقل نهائياً إلى تلك الوزارة فى 6 من يونية سنة 1954 ؛ و بهذا زالت المصلحة لمن صدر لصالحها هذا القرار فى تنفيذه ، بل إن ظروف الحال و ملابساته تدل على أن تنفيذه بعد زوال مصلحة ذوى الشأن فى ذلك إنما تم بإنحراف السلطة ؛ إذا إنتهت السلطة لتمهيد السبيل لترقية آخرين لم يكونا طرفاً فى المنازعة للدرجة الثالثة الإدارية ، مع أنهما كانا يليان المدعيين فى ترتيب الأقدمية فى الدرجة الرابعة الإدارية ، و لو أنهما بقيا فى الكادر الإدارى لكان بقاؤهما يحول دون ترقيتهما ؛ بإعتبارهما على رأس ترتيب الأقدمية . و كفايتهما لا مطعن عليها ، فضلاً عن أنهما حائزان على مؤهل عال ، و لكن قصد من التنفيذ إبعادهما عن هذا الكارد بغرض فتح الطريق لترقية الموظفين المشار إليهما ، فإنحرف التنفيذ بذلك عن الجادة ، و تنكب الطريق السوى ؛ مما يعيبه بإساءة إستعمال السلطة ، يقطع فى ذلك أنه كانت توجد درجات إدارية خالية من الممكن إتمام التنفيذ عليها دون المساس بالمطعون عليهما لو خلصت النية و إستقام التنفيذ ، و لكنه قد شابه الغرض .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24