⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 550 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-11-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفع الدعوى
⚖️ مركز التنظيم والتدريب بقليوب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار مركز التنظيم و التدريب بقليوب الصادر فى فبراير سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيه الترقية إلى الدرجة السادسة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و أنه أقام الدعوى بإيداع صحيفتها فى 17 من فبراير سنة 1955 ، أى قبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و فى ميعاد الستين يوماً المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء ، فإنها تكون مقبولة شكلاً لرفعها صحيحة فى الميعاد القانونى أمام المحكمة المختصة بنظرها وقتذاك و طبقاً للإجراءات المعمول بها فى ظل أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، و إن كانت قد أحيلت بعد ذلك فى 16 من يولية سنة 1955 إلى المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل عملاً بالمادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955 . و لاعبرة بما يذهب إليه كل من مركز التنظيم و التدريب بقليوب و الخصم الثالث من الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بمقولة إن القرار الصادر بجلستى 24 من مارس سنة 1954 و 4 من أبريل سنة 1954 من لجنة شئون موظفى المركز برفض ضم المدعى من تقرير نقلهم إليه قد أصبح نهائياً و غير قابل للطعن فيه لفوات المواعيد المحددة بعد علمه بهذا القرار علماً يقينياً و تظلمه منه ؛ ذلك أن المذكور لا يصيب طعنه على القرار الصادر بعد الموافقة على ضمه إلى المركز ، بل على قرار تخطيه فى الترقية التى قدم طلب إلغائه فى الميعاد القانونى كما سلف البيان و إذا صح أن القرار الأول بعد صيرورته نهائياً بعدم الطعن فيه بالإلغاء فى الميعاد المقرر تأثيراً فى القرار الثانى ، فإن هذا يكون وجهاً لدفاع فى الموضوع بطلب رفض الدعوى لا دفعاً بعدم قبولها شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ضم الهيئات العامة التابعة أو الخاصة لإشراف الوزارات التى نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 255 لسنة 1953 إلى مركز التنظيم و التدريب بقليوب تنفيذاً للقانون المشار إليه إقتضى سلخ هذه الهيئات العامة كوحدات نظامية من الوزارات التى عددتها المادة المذكورة ليتكون المركز المنشأ من مجموعها ، كما إستلزم بالتالى صدور القانون رقم 256 لسنة 1953 بنقل الإعتمادات التى كانت مقررة لتلك الهيئات من ميزانيات الوزارات التى كانت تابعة أو خاضعة لها لكى تنشأ منها ميزانية خاصة للمؤسسة الجديدة التى منحت إستقلالاً ذاتياً ، و تقررت لها الشخصية الإعتبارية فى حدود إشراف الحكومة المركزية عليها حتى تتمكن من مباشرة نشاطها على الوجه الذى إرتآه الشارع . و لما كان من المقومات الجوهرية لقيام الشخصية الإعتبارية أن تكون للشخص الإعتبارى ذمة مالية مستقلة ، فقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 255 لسنة 1953 على أن يكون " للمركز ميزانية خاصة و تلحق بالميزانية العامة للدولة . . " و هذه الميزانية الخاصة بالمركز و المستقلة تكون إبتداء من المبالغ التى حذفت من الإعتمادات المالية المدرجة بميزانيات الوزارات و المصالح المبينة بالجدول حرف " ب" المرافق للقانون رقم 256 لسنة 1953 . و إذ كان هذا الجدول قد تضمن بياناً لعدد الدرجات و نوعها و وصفها و الجهة التى ستؤخذ من إعتمادات ميزانيتها فإنه لم ينص على وجوب نقل أشخاص شاغليها إلى المركز بذواتهم ، و إنما أورد هذا البيان لكى يحدد على أساسه مقدار المبالغ المقتضى حذفها من ميزانيات الوزارات و المصالح التى عينها . كما أن القانون رقم 255 لسنة 1953 قد خلا من أى نص على نقل موظفى الهيئات التى قضى بضمها إلى المركز ، و لو أنه أراد نقل الموظفين و المستخدمين تبعاً لنقل وظائفه لنص على ذلك كما فعل القانون رقم 534 لسنة 1953 بشأن الموظفين و المستخدمين و العمال المنقولين من المصالح الحكومية التى أصبحت تابعة لمجلس بلدى مدينة القاهرة ، الذى نص فى مادته الثانية على أن " ينقل إلى مجلس بلدى مدينة القاهرة جميع موظفى و ميستخدمى و عمال المصالح الحكومية التى أصبحت أو ستصبح تابعة لهذا المجلس إعتباراً من تاريخ شطب الإعتمادات الخاصة بهم من ميزانية الدولة و إدراج إعتمادات عنها فى ميزانية المجلس البلدى . . " ، و كما فعل القانون رقم 188 لسنة 1955 بضم مصالح و إدارات المبانى إلى وزارة الشئون البلدية و القروية ، الذى نص فى مادته الأولى على أن " تضم المصالح و الإدارات الآتية بجميع إختصاصاتها و موظفيها إلى وزارات الشئون البلدية و القروية . . . " ، وقضى قى مادته الثانية بأن " تنتقل الإعتمادات المالية الخاصة بالمصالح و الإدارات المشار إليها فى المادة الأولى الواردة فى ميزانية 1955/1954 إلى ميزانية وزارة الشئون البلدية و القروية .