الطعن رقم 130 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-12-18
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعد زغلول محمد ابو عوف ويحيى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 826 من القانون المدنى تنص على أن كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما و له يتصرف فيها و أن يستولى على ثمارها و أن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء - و إذا كان التصرف منصبا على جزء من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من و قت التصرف إلى الجزء الذى أل إلى المتصرف بطريق القسمة . و للمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق فى ابطال التصرف و مفاد هذا النص أن المالك على الشيوع له أن يتصرف فى حصته فى المال الشائع على الشيوع أو مفرزة . ذلك أن الملكية فى الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة الاستعمال و الاستغلال و التصرف و من ثم فان العقد فى الحالتين صحيح و منتج لآثاره ولا يحتاج إلى تصديق من سائر الملاك على الشيوع حتى لو انصب التصرف على جزء مفرز و لكن القانون أعطى للمتصرف إليه حق طلب ابطال التصرف إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة و ذلك لدرء الضرر عن المتصرف إليه إذا ما وقع نصيب المتصرف بعد القسمة فى الجزء الذى أل إلى غير المتصرف و الأثر الوحيد الذى رتبة القانون بعد ذلك على بيع المالك على الشيوع لجزء مفرز من الأرض هو أما تثبيت هذا البيع إذا و قع الجزء المفرز المباع بعد القسمة فى نصيب المتصرف أو انتقال حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى أل إلى المتصرف بطريق القسمة .
و من حيث أن الهيئة الطاعنة بأعتبار أنها حلت محل المالكة على الشيوع السيدة / سيادة لبيب عبدالنور المستولى لديها بعد القانون رقم 127 لسنة 1961 فى نصيبها على الشيوع فى المساحة المبيعه بموجب العقد موضوع المنازعة فانها لا تملك حقوقا أكثر مما تملكه المالكة السابقة التى ليس لها حق ابطال العقد لأن البيع تم مفرزا فاذا لم تكن القسمة قد تمت قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى فإن على الهيئة الطاعنة طبقا لنص المادة 826 من القانون المدنى و اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى حق اجراء القسمة و التريث فى الاستيلاء حتى تمامها، فاذا ما وقعت المساحة المبيعة فى نصيب البائعين فان العقد قد انصب على هذا الجزء المفرز عند القسمة فى نصيب المتصرف و إلا أنتقل حق المتصرف إليه إلى ما يؤول إلى البائعين بموجب القسمة و فى كل الحالين فان العقد موضوع النزاع يكون صحيحا منتجا لآثاره قبل المستولى لديها و من بعدها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى التى حلت محلها .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24