⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 938 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-5-30 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 33 من قانون أعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن يكون شأن أعضاء النيابة الادارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة، و نصت المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أن "يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام و فى الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء كذلك، على أن يجوز أن يعين رأسا فى وظيفة وكيل النائب العام . . و المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل" . و نصت المادة 132 من القانون المذكور على أن تقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 62، و نصت المادة 62 فى فقرتها الأولى على أن تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بالتعيين، و إذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر فى قرار واحد كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم فى القرار، و نصت المادة 62 فى فقرتها الأخيرة على أن " تحدد أقدمية مستشارى محاكم الإستناف و قضاة المحاكم الابتدائية المعينين من رجال السلك القضائى فى قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى، و يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة و ادارة قضايا الحكومة و غيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف القضاء المتماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات، و بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى " و مقتضى أعمال هذه النصوص فى المنازعة الماثلة أنه يجوز أن يعين فى وظيفة وكيل نيابة ادارية المحامى المشتغل أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل، و أنه فى هذه الحالة فأن الأصل أن تحدد أقدمية المحامى حسب تاريخ القرار الصادر بالتعيين فيوضع تاليا لزملائه فى الوظيفة التى عين فيها بغض النظر عن تاريخ صلاحيته لشغل الوظيفة، غير أن المشرع رخص للادارة فى أن تقرر للمحامى المعين فى وظائف القضاء أو النيابة أقدمية خاصة تحدد فى قرار التعيين على أساس وضعه بين أغلبية زملائه من داخل الكادر القضائى، و فى هذه الحالة يتعين عليها أن تلتزم فى تحديد الأقدمية القواعد السليمة. و فى تحديد مدلول عبارة " بين أغلبية زملائه " فأنه يعتبر زميلا للمحامى من عين فى الوظيفة المراد التعيين فيها فى تاريخ توافر شروط الصلاحية لدى المحامى للتعيين فى تلك الوظيفة، فإذا كان المحامى قد استوفى شروط الصلاحية بعد تاريخ تعيين زملائه الموجودين أصلا فى الوظيفة و جب أن يوضع المحامى تاليا لهم فى كشف الأقدمية و لو كان سابقا عليهم فى تاريخ التخرج، أما إذا كان المحامى قد استوفى شروط الصلاحية فى تاريخ سابق على تاريخ تعيين زملائه الموجودين أصلا فى الوظيفة وجب أن يوضع سابقا عليهم فى كشف الأقدمية إذا كان قد سار فى ممارسة مهنة المحاماة سيرا عاديا دون انقطاع و التزام أحكام قانون المحاماة من حيث مواعيد القيد فى الجدول، و ذلك بشرط الا يسبق فى ترتيب الأقدمية أغلبية زملائه فى التخرج من شاغلى الوظيفة الذين التحقوا بالوظائف القضائية أثر تخرجهم و ساروا فى مدارجها سيرا عاديا ، و كذلك أغلبية زملائه الذين استوفوا معه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة و عينوا فيها قبله، و ذلك إعتبارا بأن الأصل العام هو أن تحدد الأقدمية على أساس القرار الصادر بالتعيين، و عدم و ضع المحامى فى هذه الحالة سابقا على زملائه فى كشف الأقدمية يستتبع وضعه بعدهم مباشرة، و هذه النتيجة تتفق مع ما استهدف المشرع من عبارة "بين زملائه" التى يدخل تحت مدلولها المعنى المتقدم . و حيث أن مقتضى تطبيق هذه القواعد أن المدعى و قد حددت له أقدمية خاصة فى القرار الصادر بتعيينة فأن الأمر يقتضى وضعه فى كشف الأقدمية بحيث يكون تاليا مباشرة لغالبية زملائه الذين استوفوا معه شروط التعيين فى وظيفة وكيل نيابة و سبقوه إلى التعيين فيها، و لما كان المدعى قد حصل على ليسانس الحقوق سنة 1954 و قيد أسمه فى جدول المحامين فى 1954/12/7 و قيد أمام المحاكم الابتدائية فى 1957/10/1 و بالتالى استوفى شروط التعيين فى وظيفة وكيل نيابة ادارية فى 1958/10/1 ثم قيد أمام محاكم الإستئناف فى 1962/3/31 و استمر مشتغلا بمهنة المحاماة منذ تخرجه إلى أن عين بالنيابة الإدارية فى 1964/9/20 . و لما كان غالبية زملائه ممن تخرجوا معه عام 1954 و استوفوا شروط التعيين فى الوظيفة فى تاريخ مقارب إلى التعيين فى وظيفة وكيل نيابة إدارية هم السيد / ............... الذى إستوفى شروط التعيين فى 1958/5/8 و السيد / .................... الذى إستوفى شروط التعيين فى 1959/11/9، فأنه يتعيين وضع المدعى فى ترتيب الأقدمية تاليا لهما مباشرة إذ يعتبر زميلاه المذكوران هم أغلبية زملائه الذين يتعيين وضعة بينهم أعمالا لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية . و حيث أنه و قد ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب، فأنه يكون قد أصاب وجه الحق، و من ثم يتعين- و الحاله هذه- رفض الطعن موضوعا و الزام الجهة الإدارية المصروفات .