الطعن رقم 1171 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-2-22
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفئات الثلاث لدرجة صانع ممتاز قد و حدها كادر العمال بالقرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسة 12 من أغسطس سنه 1951 فأصبحت كلها بأجر مقداره 360 - 800 مليم و قد قصد بهذا التوحيد التيسير على من يشغلونها لكى ينطلق تدرج علاوتهم الدورية إلى مداها الجديد الذى حدده الشارع ، و جدير بالذكر أن الفئه الأولى كانت تعلوا الفئة الثانية و الثالثة فى مجال التدرج إلى درجة صانع ممتاز و ترتيباً على ذلك يكون شاغل الفئة الأولى عند التوحيد أسبق فى الأقدمية عمن كان يشغل إحدى الفئتين الأدنى منها و القول بغير ذلك فيه أهدار للأقدميات المكتسبة التى لا يجوز المساس بها بقرار مجلس الوزراء الصادر بتوحيد فئات درجة صانع ممتاز، و إذ كان المدعى شاغلا منذ التوحيد للفئة الأولى لدرجة صانع ممتاز دون المطعون على ترقيتهما اللذين كان يشغلان الفئتين الثانية و الثالثة فأنه يكون أقدم منهما بعد توحيد هذه الفئات الثلاث .
و من حيث أنه تطبيقا لقواعد كادر عمال اليومية أو لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 تكون الترقية من درجة صانع ممتاز إلى أسطى بالإختيار للكفاية ، و لم ينظم الكادر المذكور كيفية الإختيار و من ثم يرجع فى هذا الشأن إلى القواعد المقررة و الأصول العامة فى خصوص الترقية بالإختيار بأن تجرى الترقية بالمفاضلة بين المرشحين فيرقى الأحدث إذا كان أكفأ من الأقدم ، و عند التساوى فى درجة الكفاءة بين المرشحين تكون الترقية بينهم بالأقدمية .
ومن حيث أن المدعى عليهما قد أجرت الترقية أستناداً إلى الأقدمية المطلقة ، كما أن أوراق الدعوى قد خلت من أيه بيانات أبداها الرؤساء عن كفاية المدعى و المطعون فى ترقيتهما و لذا تكون البيانات الواردة بملفات خدمتهم - بإعتبارها الوعاء الطبيعى للوظيفة - هى العنصر الوحيد الذى يجب الإستهداء به فى تقدير الكفاية فى هذه الدعوى .
و من حيث أن الثابت من الإطلاع على الملفات خدمة المدعى و المطعون فى ترقيتهما أنه ليس فى الملف أى من المطعون فى ترقيتهما ما يميزه عن المدعى و إذا كان المدعى هو الأقدم - على النحو السالف بيانه - فأن القرار المطعون فيه إذ تخطاه فى الترقية إلى درجة أسطى يكون قد خالف القانون الأمر الذى يتعين معه الغاء هذا القرار فيما تضمنه من هذا التخطى ، و إذ رقى المدعى الى درجة أسطى فى 23 من أكتوبر سنة 1963 فأن مصلحته تكون قاصرة على أرجاع أقدميته فى درجة أسطى إلى 24 من ديسمبر سنة 1962 .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24