⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 349 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-2-3 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد اداري - بعض أنواع العقود الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و عبد الستار عبد الباقى ادم ومحمد طاهر عبد الحميد و محمد صلاح الدين محمد السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كان التطوع فى الجيش شرفا لا يدانيه شرف الا أنه ليس من الأسباب القانونية المسقطة للالتزام و القول بأن التطوع بالجيش يعتبر سببا مقبولا يتحلل به المدين من التزامه قد يدفع بأى مدين إلى التطوع فى الجيش تنصلا من الوفاء بالتزامه و يصبح من ثم هذا الشرف وسيلة لتحقيق أهداف غير نبيلة ، هى التحلل من الالتزامات ، و من المجافاة الصريحة للمبادئ القانونية أن يتخذ الانسان من عمله الاختيارى مبررا للاخلال بالتزاماته .