الطعن رقم 995 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-1-6
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيعة قراراتها
⚖️ اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الهيئات التأديبية التى تتعدد درجاتها لا يقال فى شأنها أنها تصدر قرارات ادارية لأن تعدد درجاتها يجعلها مقامة فى تنظيمها على غرار المحاكم التى يطعن فى أحكام درجاتها الدنيا أمام المحاكم العليا فهى بهذا الترتيب أدنى إلى المحاكم التأديبية منها إلى الجهات الادارية - و لاشك فى أن الهيئات التأديبية للنقابات الطبية و هى تنعقد فى بعض الفروض بهيئة محكمة نقض لا يمكن إعتبار القرار الصادر منها قرارا اداريا لأن القرار الادارى يجوز سحبه و هذا ممتنع بالبداهة بالنسبة إلى قرارات تلك الهيئات ... و اذن لا يجوز اصطناع تفرقة لا سند لها بين متساويين لمجرد أن محل التأديب هو فرد من الأفراد لا أحد الموظفين . فإذا كان قضاء المحكمة العليا قد إطرد على إنعقاد الولاية للمحكمة العليا بنظر الطعن المقدم من الموظف العام بشأن القرارات الصادرة من مجالس التأديب الاستئنافية ، فإن تغيير النظرة إلى طبيعة قرارات هذه المجالس بسبب كون الشخص محل التأديب موظفا أو فردا هو من الأمور التى لا تبرر هذه المغايرة فى التكييف و لا تفسر هذا الانتقال غير المنطقى من كنة الحكم إلى كيف القرار الادارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه ينبغى فى تفسير عبارة " المحاكم التأديبية " التى نصت المادة 15 من قانون مجلس الدولة على أن يطعن فى أحكامها أمام المحكمة الادارية العليا و قد وردت عامة غير مخصصة و مطلقة غير مقيدة أخذها بأوسع الدلالات و أعمها و أكثرها شمولا لأن المشرع حين عبر بالمحاكم التأديبية أراد بها الاستغراق و العموم و لاشك أن العموم يتناول كل ما نصت القوانين على بقائه من المجالس و الهيئات التأديبية و الاستئنافية باعتبارها كلها هيئات تؤدى و ظيفة المحاكم التأديبية تماما و يمكن تشبيهها بالمحاكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن القرار الصادر من الهيئات المذكورة هو فى حقيقته قرار قضائى act juridictionnel بكل مقوماته و خصائصه و ما يعرض له هذا القرار القضائى من خصومة يتصدى لحسمها و من عقوبة يتولى ايقاعها لا شبهة فى أنه يظاهر هذا النظر و من ثم فإذا أجاز الشارع الطعن فيه أمام هيئة تأديبية عليا كان هذا القرار بمنزلة الحكم التأديبى و يسرى عليه حكمه من حيث إعتباره قضاء لا يجوز الرجوع فيه أو التظلم منه و إنما ... يقبل الطعن فيه أمام الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام المحاكم التأديبية و هى طبقا لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة المحكمة الادارية العليا .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24