الطعن رقم 11091 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-9-13
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون مدنيون بالدولة - مدى التزام جهة الإدارة بتطبيق نظام التأمين الجماعي عليهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فكري حسن صالح.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظام التأمين الجماعي على الحياة للعاملين المدنيين لدى شركات التأمين ليس من أنظمة الخدمة المدنية المقررة قانونا - امتناع الجهة الإدارية عن الأخذ به أو إصدار قرار ملزم به لا يشكل قرارا سلبيا بالامتناع لأنه لا إلزام قانونا على جهة الإدارة بتطبيقه على العاملين لديها، بل هو نظام تكافل اجتماعي يتم في إطار الخدمات الاجتماعية وصناديق العاملين بالجهات الحكومية الذي تجريه النقابات وما شابهها وليس نظاما حكوميا ملزما فليس ثمة سلطة لجهة الإدارة في تطبيقه على العاملين وليس عليها إلزام بفرضه على العاملين أو بقبول العاملين له فهو يدخل في مجال حرية الاختيار للدخول في نظام تأميني خاص - دور الجهة الإدارية يكون فقط لضمان أداء الأقساط المطلوبة لشركة التأمين وتجميع العاملين لتحقيق نظام تأميني أفضل يتسم بالجماعية - أثر ذلك - قيام إحدى الوزارات بإبرام عقد تأميني لأحد القطاعات وامتناعها عن إبرامه لقطاعات أخرى لا يشكل قرارا سلبيا بالامتناع - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24