الطعن رقم 1457 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-9-13
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثبوت الجنسية المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فكري حسن صالح.
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوانين الجنسية لا تعني زوال الجنسية عن الأفراد الذين اكتسبوا مركز المصري وفقا لأحكام أحد هذه القوانين إبان سريانه، بل إنهم يظلون متمتعين بهذا المركز ما دام القانون الجديد قد خلا من نص صريح يحرمهم منها، فمن اعتبر مصريا فإنه يظل مصريا ولا تتأثر جنسيته بصدور قانون لاحق قد يتضمن تعديلا في الشروط اللازمة لشغل مركز المصري ما لم يكن القانون الجديد قد انطوى على نص صريح يقضي بذلك المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية قد استلزم لإثبات الجنسية الأصلية للرعايا العثمانيين الذين قدموا إلى البلاد في نوفمبر سنة 1914 التقدم بطلب خلال سنة من تاريخ نشر المرسوم بقانون، هذا النص الجديد إنما ينطبق على الوقائع والمراكز الخاضعة لسلطانه دون أن يمتد إلى الأفراد الذين اكتسبوا مركز المصري طبقا لأحكام المرسوم بقانون الصادر سنة 1926 - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24