⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1745 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-8-23 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقوبات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر: تنظيم الحجز الإداري
⚖️ أثر التخارج على التزامات المتعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحجز الإداري باعتباره امتيازا للإدارة يمكنها من استئداء ما لها من مستحقات قبل المدين لها ودونما حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك قد حصره المشرع في حالات معينة على سبيل الحصر ومن بينها الغرامات المستحقة للحكومة قانونا وكذلك المبالغ التي نصت القوانين الخاصة على تحصيلها بطريق الحجز الإداري - المشرع خير جهة الإدارة - إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد - بين تقرير فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد وأعطاها المشرع في الحالتين الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقا للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى وذلك دونما حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى وهي ذات الفكرة التي يقوم عليها الحجز الإداري بل أعطاها بالنسبة لعقود مقاولات الأعمال الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت وقتية ومبان وآلات وغيرها مما أورده نص القانون ضمانا لحقوقها، وقد استقر قضاء هذه المحكمة في هذا الصدد على أن التنفيذ على حساب المتعاقد في مجال العقود الإدارية هو وسيلة الإدارة في تنفيذ الالتزام عينا إعمالا لامتيازات الإدارة ولا تعتبر عقوبة عقدية توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر في التنفيذ ولكنه إجراء تستهدف به الإدارة ضمان حسن سير المرافق العامة واطراد سيرها ومنعا من تعطلها مما قد يعرض المصلحة العامة للضرر - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التخارج لا يجوز قانونا ولا أثر له على التزامات المتعاقد قبل جهة الإدارة إعمالا لنص المادة سابقة الذكر التي أبرم العقد في ظلها - أساس ذلك: أن اختيار الإدارة للمتعاقد معها يخضع لاعتبارات شخصية تتعلق بمدى قدرته المالية أو كفاءته الفنية أو حسن سمعته ولذلك فإن تنازله عن العقد لغيره يخل بهذه الاعتبارات - تطبيق.