الطعن رقم 7571 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-5-10
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات المتعلقة بالمدارس الخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع وإن كان سمح للمدارس الخاصة بمشاركة المدارس الحكومية في أداء رسالة مرفق التعليم بما له من أهمية في تربية النشء وتكوين الفكر فإنه أخضع هذه المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم وذلك لكي تعمل هذه المدارس في أداء رسالتها التعليمية تحت بصر الوزارة ومديريات التعليم المختصة، ومن ثم فإن مرفق التعليم وتسييره يتأبى على أن تمرق المنازعات التي تثور بشأنه أو بمناسبة سيره وأدائه لوظيفته بحسبانه مرفقا عاما من اختصاص قاضي المشروعية فيكون ما يثور بشأن هذا المرفق والمدارس الخاصة التي تقوم على أداء نصيب منه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالتطبيق لصريح نص الدستور وصحيح فهم أحكامه، حيث عهد لمجلس الدولة وحده واختصه دون غيره بممارسة هيمنة المشروعية على المناعات الإدارية عموما ويشمل ذلك بحكم اللزوم القانوني والفهم المنطقي المنازعات التي تنشأ عن أداء المرافق العامة مهما اختلف الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المرافق - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24