⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7571 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-5-10 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات المتعلقة بالمدارس الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة. وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع وإن كان سمح للمدارس الخاصة بمشاركة المدارس الحكومية في أداء رسالة مرفق التعليم بما له من أهمية في تربية النشء وتكوين الفكر فإنه أخضع هذه المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم وذلك لكي تعمل هذه المدارس في أداء رسالتها التعليمية تحت بصر الوزارة ومديريات التعليم المختصة، ومن ثم فإن مرفق التعليم وتسييره يتأبى على أن تمرق المنازعات التي تثور بشأنه أو بمناسبة سيره وأدائه لوظيفته بحسبانه مرفقا عاما من اختصاص قاضي المشروعية فيكون ما يثور بشأن هذا المرفق والمدارس الخاصة التي تقوم على أداء نصيب منه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالتطبيق لصريح نص الدستور وصحيح فهم أحكامه، حيث عهد لمجلس الدولة وحده واختصه دون غيره بممارسة هيمنة المشروعية على المناعات الإدارية عموما ويشمل ذلك بحكم اللزوم القانوني والفهم المنطقي المنازعات التي تنشأ عن أداء المرافق العامة مهما اختلف الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المرافق - تطبيق.