الطعن رقم 5475 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-5-3
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعقاد الخصومة في الدعوى - التفرقة بين بطلان وإنعدام إجراءات الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة.
مفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة - حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة وهي التي تقوم على اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة أخرى، فإذا لم يكن ثمة دعوة من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقي أمام القضاء أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ويكون للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى - يجب التفرقة بين الدفع ببطلان إجراءات الخصومة القضائية والدفع بانعدام إجراءاتها، وذلك على أساس أنه بالنسبة للدفع الأول فإنه يقوم في حالة عدم إتمام إعلان صحيفة الدعوى أو تقرير الطعن إلى المعلن إليه إعلانا صحيحا على النحو المقرر قانونا الأمر الذي يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة القضائية بين أطرافها لبطلان إجراء إعلانها، إلا أن بطلان هذا الإجراء ليس مبطلا لإقامة الدعوى ذاتها لأن المنازعة الإدارية منعقدة منذ إيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة كما أنه يمكن تصحيح الإجراء الباطل الذي ترتب عليه عدم انعقاد الخصومة القضائية بإعادة إعلان عريضة الدعوى على الوجه المقرر قانونا - أما بالنسبة للدفع بانعدام إجراءات الخصومة القضائية فإن هذا الدفع يقوم في حالة وفاة المدعى عليه أو المعلن إليه قبل اتخاذ هذه الإجراءات بإعلانه بصحيفة الدعوى أو تقرير الطعن وتبين للمحكمة في الدعوى المنظورة أمامها أو تقرير الطعن أنه قد تم اتخاذ إجراءات إعلانها ضد شخص (المعلن إليه) قد توفى إلى رحمة الله، فإنه في هذه الحالة ينعدم كل أثر لتلك الإجراءات ولا يجوز تصحيحها بإجراءات أخرى لانعدام الإجراء وإنما يتعين اتخاذ إجراءات انعقاد الخصومة من جديد مع ورثة المتوفى وتختلف هذه الإجراءات حسب تاريخ وفاة المعلن إليه - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24