الطعن رقم 7588 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-12-25
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثر عدم صلاحية موقع المحل على منح الترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي محمد أحمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أجاز لوزير الشئون البلدية والقروية الذي آلت اختصاصاته إلى المحافظين كل في دائرة اختصاصه - أن يصدر قرارا يعين فيه الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة محال صناعية أو تجارية أو أي نوع منها وحدد المراحل التي تمر بها إجراءات الترخيص التي تبدأ بالموافقة على موقع المحل أو عدم الموافقة عليه - مرور ستين يوما على دفع رسوم المعاينة دون إخطار الطالب بالرأي يعتبر موافقة حكمية على موقع المحل تتيح له السير في إجراءات الترخيص بإتمام الاشتراطات الواجب توافرها توصلا للحصول على الترخيص - الموافقة الحكمية تتطلب أن يكون موقع المحل المراد الترخيص به في حي أو منطقة غير محظور فيها إقامة محال صناعية أو تجارية أو غير محظور فيها ممارسة نشاط من نوع معين - مجرد تقديم طلب الترخيص لا يرتب مركزا قانونيا في استصدار الترخيص - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24