⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7588 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-12-25 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر عدم صلاحية موقع المحل على منح الترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي محمد أحمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة وحضور السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أجاز لوزير الشئون البلدية والقروية الذي آلت اختصاصاته إلى المحافظين كل في دائرة اختصاصه - أن يصدر قرارا يعين فيه الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة محال صناعية أو تجارية أو أي نوع منها وحدد المراحل التي تمر بها إجراءات الترخيص التي تبدأ بالموافقة على موقع المحل أو عدم الموافقة عليه - مرور ستين يوما على دفع رسوم المعاينة دون إخطار الطالب بالرأي يعتبر موافقة حكمية على موقع المحل تتيح له السير في إجراءات الترخيص بإتمام الاشتراطات الواجب توافرها توصلا للحصول على الترخيص - الموافقة الحكمية تتطلب أن يكون موقع المحل المراد الترخيص به في حي أو منطقة غير محظور فيها إقامة محال صناعية أو تجارية أو غير محظور فيها ممارسة نشاط من نوع معين - مجرد تقديم طلب الترخيص لا يرتب مركزا قانونيا في استصدار الترخيص - تطبيق.