الطعن رقم 3192 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-11-24
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شئون الأعضاء - أحكام الترقية لوظيفة سفير من الفئة الممتازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم، ومحمد الشيخ أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عمر.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ خالد عثمان.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجهة الإدارة الحق في اختيار كبار موظفيها من شاغلي الوظائف القيادية العليا الذين تأنس فيهم القدرة على القيام بما تتطلبه منهم للنهوض بها وتنفيذ السياسة التي ترسمها باعتبارها المهيمنة على مصالح الدولة المختلفة والمسئولة عن حسن تصريف أمورها وتسيير المرافق العامة بها على وجه يحقق الصالح العام، فلازم ذلك أن يترك لها قدر واسع من الحرية في اختيار من ترى فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف تحقيقا لذلك الغرض وبغير ذلك يصاب الجهاز الحكومي بالشلل وتقف السلطة التنفيذية مغلولة الأيدي بالنسبة لمن ترى فيهم الصلاحية والقدرة على تنفيذ سياستها وتسيير المرافق العامة على أحسن وجه الأمر الذي يوجب أن يترك لها حرية اختيار كبار موظفيها من شاغلي الوظائف العليا والقيادية وتقديرها في ذلك مطلق من كل قيد طالما خلا من إساءة استعمال السلطة وهو أمر لا يكفي في إثباته في هذا المجال مجرد خلو ملف الموظف من الشوائب أو كونه كفئا في أداء عمله من عدمه، وإذا كان هذا الحق مقررا للحكومة بصفة عامة باعتبارها المسئولة عن إدارة المرافق في البلاد فإن هذا الحق يتأكد بصفة خاصة في مجال السلك الدبلوماسي والقنصلي - مفهوم الصلاحية والكفاية والامتياز لا يقتصر على كفاية عنصر السلك الدبلوماسي وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله فحسب وإنما يتسع ليشمل مسلكه داخل العمل وخارجه وما يعلق بسلوكه من شوائب تنال من جدارته وأهليته وصلاحيته ولا وجه للاقتصار في مجال التقييم والاختيار على ملف الخدمة وما يحويه من تقارير ذلك أنه إذا كان الأصل أن ملف الخدمة هو الوعاء الطبيعي للحياة الوظيفية إلا أنه ليس وحده مصدر المعلومات لأنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق بعضو السلك الدبلوماسي من معلومات أو بيانات أو عناصر أخرى لها وزنها وأثرها في التقرير وقد تغيب عن تلك التقارير ولكنها لا تغيب عن ذوي الشأن عند النظر في الترقيات إلى الوظائف التي تقع على قمة وظائف السلك الدبلوماسي، حيث يتم الاعتماد إلى جانب ملف الخدمة وما يحويه من تقارير على ما يستقى من معلومات وبيانات بواسطة الأجهزة الرسمية المخصصة لاستجماع هذه البيانات والمعلومات لتكون أساسا في الاختيار - وظيفة سفير من الفئة الممتازة، تقع على قمة الهيكل الوظيفي في السلك الدبلوماسي والقنصلي وتتطلب في شاغلها الكفاية والجدارة والتميز الفائق في العمل وأدائه، ومن ثم فلا يكفي في هذا المجال للدلالة على صلاحية عضو السلك الدبلوماسي للترقية إلى هذه الوظيفة القول بأنه لم توقع عليه أية جزاءات أو لم تجر معه أية تحقيقات أو ينسب إليه أي قصور في أدائه لعمله لأن متطلبات الوظيفة المشار إليها تقتضي فيمن يشغلها قدرات عالية وتميزا خاصا في العمل وفي الصفات والسمات الشخصية وما اكتسبه من خبرة ودراية على مدى حياته الوظيفية وما يتجمع لدى جهة الإدارة من عناصر وأمور تعينها على إقامة مقاييس التفاضل بالقسط وتقديرها في هذا الشأن لا معقب عليه من القضاء متى نأى عن شائبة إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24