الطعن رقم 6460 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-7-30
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدى جواز امتداد الأجل المضروب للتصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبري.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي, ومنير صدقي يوسف خليل, وعبد الكريم محمود صالح الزيات, وحسن سلامة أحمد محمود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ درويش الخفيف.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على الفرد إذا ما زادت ملكيته بعد العمل بالقانون سالف الذكر بسبب الميراث أن يقدم إقرارا للإصلاح الزراعي بملكيته بعد حدوث الزيادة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما تالية لانقضاء سنة من تاريخ حدوث الزيادة, ويحق للفرد التصرف خلال تلك المدة فيما آل إليه, ويخرج عن نطاق الاستيلاء المساحات التي تم الصرف فيها خلال المدة المقررة - الرخصة التي خولها المشرع للخاضع تفترض تمتعه بإمكانية استخدام هذه الرخصة - مفاد ذلك - أن القانون وقد ألزم المالك أن يقدم إقرارا بما يزيد على النصاب فقد رتب له في ذات الوقت رخصة التصرف في هذا القدر الزائد فإن الالتزام لا يترتب في الحق الخاضع إلا في ذات الوقت الذي يكون للخاضع مكنة استعمال الرخصة المقررة أي مكنة التصرف في القدر الزائد طبقا للقانون, فإذا ما قام حائل يحول دون ممارسة هذا الحق لسبب خارج عن إرادة المالك امتنع بالتالي استخدام الرخصة المنصوص عليها - مؤدى ذلك - حق المالك في التصرف بنقل ملكية المساحة الزائدة خلال الأجل المضروب مشروط بأن يكون للمالك مكنة التصرف في هذا القدر خلال هذا الأجل وإلا بات النص في غير موضعه, ومن ثم يمتد الميعاد المقرر للتصرف حتى يزول المانع من التصرف - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24