⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5313 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-6-4 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقوبات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها - توقيع غرامة التأخير دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر على جهة الإدارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبري. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي, ومحمود إبراهيم عطا الله, ومصطفى سعيد مصطفى حنفي, وعبد الكريم محمود صالح الزيات. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ درويش الخفيف. مفوض الدولة. وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غرامات التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق العام بانتظام - يحق للإدارة إن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء ذاتها وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها ولا يتوقف استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزامه - وأنه لا يعفي منها إلا إذا ثبت إن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى إخلال جهة الإدارة المتعاقد معها - تطبيق.