الطعن رقم 5313 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-6-4
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقوبات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها - توقيع غرامة التأخير دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر على جهة الإدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبري.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي, ومحمود إبراهيم عطا الله, ومصطفى سعيد مصطفى حنفي, وعبد الكريم محمود صالح الزيات.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ درويش الخفيف.
مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غرامات التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق العام بانتظام - يحق للإدارة إن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء ذاتها وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها ولا يتوقف استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزامه - وأنه لا يعفي منها إلا إذا ثبت إن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى إخلال جهة الإدارة المتعاقد معها - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24