الطعن رقم 3573 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-5-12
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضوابط استخدام الاعتمادات المقررة بالموازنة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة والأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف, وأسامة محمود عبد العزيز محرم, وعبد المنعم أحمد عامر, ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع عناصر الموازنة من ناحية الموارد والاستخدامات وإجراءات إعدادها واعتبر صدور قانون باعتمادها ترخيصا لكل جهة في حدود اختصاصاتها باستخدام الاعتمادات المقررة لها في الأغراض المخصصة من أجلها اعتبارا من أول السنة المالية التي تم اعتماد موازنتها, وعلى مسئولية هذه الجهات, واعتبر المشرع التأشيرات الملحقة بالموازنة لها قوة القانون وحظر المشرع في الوقت ذاته تجاوز اعتمادات أي باب من الأبواب المختلفة أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 24 وصدور قانون خاص بذلك - نظم المشرع قواعد المسئولية الإدارية عن مخالفة أحكام قانون الموازنة العامة للدولة والقرارات المنفذة له - تطبيق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 13764 لسنة 50 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 6162 لسنة 48 — 2007-4-7المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 21955 لسنة 52 — 2007-4-2المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 9376 لسنة 53 — 2007-3-25المحكمة الإدارية العليا — الطعن رقم 32266 لسنة 52 — 2007-3-24